تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص ( 1 ) . ( ولو وطأ ) المولى ( أمته وطأها آخر فجورا ألحق الولد بالمولى ) فضلا عما لو أتهمها إجماعا بقسميه ونصوصا ( 2 ) عموما وخصوصا إذا لم تكن أمارة يظن منها كونه لغيره . ( و ) أما ( لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه ) فعن جماعة على ما ( قيل ) بل الأكثر بل المشهور أنه ( لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشئ ) من ماله ( ولا يورثه ميراث الأولاد ) للنصوص التي منها خبر ابن عجلان ( 3 ) " إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال : قد ابتليت بأمر عظيم ، إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها ، فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليه السلام : احبس الجارية ولا تبعها ، وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا ، فإن حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا " ونحوه خبر عبد الله ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن رجلا من الأنصار أتى أبي " الحديث . لكن فيه مضافا إلى ذلك " فقال له أبي : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها " وخبر حريز ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان يطأ جارية له ، وأنه كان يبعثها في حوائجه ، وأنها حملت ، وأنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ولدت أمسك الولد ولا تبعه ولا تجعل له نصيبا من دارك ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك " . وخبر عبد الحميد بن إسماعيل ( 6 ) الذي رواه المشايخ الثلاثة " سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة الحديث 5 والباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 والباب - 15 و 19 - من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 4 وفي الأول " فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ولدت أمسك الولد ، فلا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره . . . " . ( 6 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 4 وفي الأول " فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ولدت أمسك الولد ، فلا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره . . . " .