الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص ( 1 ) .
( ولو وطأ ) المولى ( أمته وطأها آخر فجورا ألحق الولد بالمولى )
فضلا عما لو أتهمها إجماعا بقسميه ونصوصا ( 2 ) عموما وخصوصا إذا لم تكن أمارة
يظن منها كونه لغيره .
( و ) أما ( لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه )
فعن جماعة على ما ( قيل ) بل الأكثر بل المشهور أنه ( لم يجز إلحاقه به ولا
نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشئ ) من ماله ( ولا يورثه ميراث الأولاد )
للنصوص التي منها خبر ابن عجلان ( 3 ) " إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام
فقال : قد ابتليت بأمر عظيم ، إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي
فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها ، فحملت ثم وضعت
جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليه السلام : احبس الجارية ولا تبعها ، وأنفق
عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا ، فإن حدث بك حدث فأوص أن ينفق
عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا " ونحوه خبر عبد الله ( 4 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام " إن رجلا من الأنصار أتى أبي " الحديث .
لكن فيه مضافا إلى ذلك " فقال له أبي : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها "
وخبر حريز ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان يطأ جارية له ، وأنه كان يبعثها
في حوائجه ، وأنها حملت ، وأنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ولدت أمسك
الولد ولا تبعه ولا تجعل له نصيبا من دارك ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية وأنه لم يكن
يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبعه
ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك " .
وخبر عبد الحميد بن إسماعيل ( 6 ) الذي رواه المشايخ الثلاثة " سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة الحديث 5 والباب - 56 - من أبواب
نكاح العبيد والإماء الحديث 5 والباب - 15 و 19 - من أبواب أحكام الأولاد .
( 2 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 4 وفي
الأول " فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ولدت أمسك الولد ، فلا يبيعه ويجعل له نصيبا من
داره . . . " .
( 6 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 4 وفي
الأول " فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ولدت أمسك الولد ، فلا يبيعه ويجعل له نصيبا من
داره . . . " .