بنفيه ) عنه ( ظاهرا ) إجماعا بقسميه اقتصارا في اللعان المخالف للأصل على
موضع النص ( 1 ) وهو الأزواج ، وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي ، إذ لم
يبق طريق إليه غيره ، ( و ) هو بمنزلة فعله لا يعلم إلا منه ، فيقبل فيه قوله .
نعم ( لو اعترف به بعد ذلك ألحق به ) لعموم إقرار العقلاء ( 2 ) وفحوى
صحيح الحلبي ( 3 ) بمثله في ولد الملاعنة ، لكن الظاهر أنه إنما يترتب عليه من أحكام
النسب ما عليه دون ما له أخذا باقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا
للأخبار ( 4 ) .
( ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي ) فجورا ( حكم بالولد للمولى )
للأصل السابق الذي لا يعارضه وطء الزاني الذي ليس له إلا الحجر ، وللأخبار كخبر
سعيد الأعرج ( 5 ) سأل الصادق عليه السلام " عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد
من يكون الولد ؟ قال : للذي عنده الجارية ، لقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش
وللعاهر الحجر " أما إذا كان الوطء شبهة فالقرعة ، لما عرفته سابقا .
( ولو انتقلت ) الأمة ( إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها حكم
بالولد لمن هي عنده إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها ، وإلا كان للذي
قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا ، وإلا كان للذي قبله ، وهكذا الحكم في كل
واحد منهم ( بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال في كونه للأخير منهم ، لما
سمعته من النصوص ( 6 ) السابقة مضافا إلى خبر الصيقل ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ
هامش
( 1 ) سورة النور : 24 - الآية 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 - 0 - من
كتاب المواريث .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 - 0 - من
كتاب المواريث .
( 5 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 11 و 12 و 13 .
( 7 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 2 .