تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بنفيه ) عنه ( ظاهرا ) إجماعا بقسميه اقتصارا في اللعان المخالف للأصل على موضع النص ( 1 ) وهو الأزواج ، وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي ، إذ لم يبق طريق إليه غيره ، ( و ) هو بمنزلة فعله لا يعلم إلا منه ، فيقبل فيه قوله . نعم ( لو اعترف به بعد ذلك ألحق به ) لعموم إقرار العقلاء ( 2 ) وفحوى صحيح الحلبي ( 3 ) بمثله في ولد الملاعنة ، لكن الظاهر أنه إنما يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ما له أخذا باقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا للأخبار ( 4 ) . ( ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي ) فجورا ( حكم بالولد للمولى ) للأصل السابق الذي لا يعارضه وطء الزاني الذي ليس له إلا الحجر ، وللأخبار كخبر سعيد الأعرج ( 5 ) سأل الصادق عليه السلام " عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد من يكون الولد ؟ قال : للذي عنده الجارية ، لقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر " أما إذا كان الوطء شبهة فالقرعة ، لما عرفته سابقا . ( ولو انتقلت ) الأمة ( إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها ، وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا ، وإلا كان للذي قبله ، وهكذا الحكم في كل واحد منهم ( بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال في كونه للأخير منهم ، لما سمعته من النصوص ( 6 ) السابقة مضافا إلى خبر الصيقل ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ
هامش
( 1 ) سورة النور : 24 - الآية 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 - 0 - من كتاب المواريث . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 - 0 - من كتاب المواريث . ( 5 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 11 و 12 و 13 . ( 7 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 2 .