ومرسل جميل ( 1 ) عن أحدهما عليها السلام " في المرأة تزوج في عدتها ، قال :
يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر
فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول " وفي خبر أبي العباس ( 2 )
قال : " إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو
للأول " وفي صحيح الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا كان للرجل منكم الجارية
يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر كان من مولاها الذي
أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير " ومن ذلك كله
يعلم ضعف القول بالقرعة ، مضافا إلى ما قيل من ظهور أدلة الفراش في الفعلي منه ،
والله العالم .
وأما ( أحكام ولد الموطوءة بالملك ) ف ( - إذا وطأ الأمة ) به ( فجاءت
بولد لستة أشهر فصاعدا ) إلى أقصى الحمل ( لزمه الاقرار به ) إن لم تظهر
أمارة الخلاف ، كما ستسمع الكلام فيه وإن لم نقل أنها فراش ، كما هو المشهور
بلا خلاف ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر منهم ، بل ولا إشكال ، لقاعدة لحوق
الولد للوطء المحترم مع الامكان ، ولصحيح سعيد بن يسار ( 4 ) سأل الكاظم عليه السلام
" عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو
يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد " وسأل الصادق عليه السلام في
حديث آخر ( 5 ) " عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ، ولم
يكن منها إليها ، ما تقول في الولد ؟ قال ، أرى أن لا يباع هذا يا سعيد " قال : " وسألت
أبا الحسن عليه السلام فقال : أيتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها أهلك ؟
فقلت : أما شئ ظاهر فلا ، فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ " .
( ولكن لو نفاه ) انتفى و ( لم ) يحتج إلى أن ( يلاعن أمه ، وحكم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأود الحديث 13 - 12 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأود الحديث 13 - 12 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأود الحديث 13 - 12 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 5 .