تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ومرسل جميل ( 1 ) عن أحدهما عليها السلام " في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول " وفي خبر أبي العباس ( 2 ) قال : " إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول " وفي صحيح الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر كان من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير " ومن ذلك كله يعلم ضعف القول بالقرعة ، مضافا إلى ما قيل من ظهور أدلة الفراش في الفعلي منه ، والله العالم .
وأما ( أحكام ولد الموطوءة بالملك ) ف‍ ( - إذا وطأ الأمة ) به ( فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ) إلى أقصى الحمل ( لزمه الاقرار به ) إن لم تظهر أمارة الخلاف ، كما ستسمع الكلام فيه وإن لم نقل أنها فراش ، كما هو المشهور بلا خلاف ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر منهم ، بل ولا إشكال ، لقاعدة لحوق الولد للوطء المحترم مع الامكان ، ولصحيح سعيد بن يسار ( 4 ) سأل الكاظم عليه السلام " عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد " وسأل الصادق عليه السلام في حديث آخر ( 5 ) " عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ، ولم يكن منها إليها ، ما تقول في الولد ؟ قال ، أرى أن لا يباع هذا يا سعيد " قال : " وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : أيتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها أهلك ؟ فقلت : أما شئ ظاهر فلا ، فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ " . ( ولكن لو نفاه ) انتفى و ( لم ) يحتج إلى أن ( يلاعن أمه ، وحكم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأود الحديث 13 - 12 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأود الحديث 13 - 12 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأود الحديث 13 - 12 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 5 .