تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( وأما اللواحق ) ( فمسائل : )
( الأولى ) ( القسم ) بناء على وجوبه مطلقا ( حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته ) التي هي الاستمتاع لكل منهما . بل وعلى المختار أيضا على معنى أنه حيث يجب ولو بالشروع يكون مشتركا بينهما ، فما في المسالك - من أن ذلك إنما يوافق القول بوجوبه مطلقا خاصة ، إذ الحق بناء على القول الآخر مختص بالزوج دون غيره - في غير محله ، ضرورة أن المختص به الشروع به لا بعده ، فإنه حينئذ يكون حقا لهما إلى تمام الدور ، بل الظاهر أن المراد بالقسم هو ذلك ، وحينئذ فلا حاجة إلى الاعتذار فيها عن المصنف وغيره ممن عبر بهذه العبارة مع عدم قوله بوجوب القسم مطلقا باحتمال إرادة الأعم من الواجب من الحق ، ضرورة معلومية الاشتراك في ثمرته ، وإنما الكلام في اشتراك حقيته أو اختصاصها بالزوج ، ثم قال : " ولو أراد بالحق ما هو أعم من الواجب فلا بد من استعماله في معنييه ، فليدخل حق الزوج فيه ، فإنه واجب ، ويمكن حينئذ أن يريد القدر المشترك بين الواجب وغيره ، وهو الراجح مطلقا ، وقد كان يمكن تفريع قوله " فلو أسقطت حقها منه " على الحكم بكونه حقا للزوج فليس لها حينئذ اسقاط نصيبها من القسم إلا برضاه ، وتحصل المطابقة بين الحكمين " إذا قد عرفت أن الحكم بالاشتراك متجه على التقديرين . وعلى كل حال ( فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار ) بين الرضا