( وأما اللواحق )
( فمسائل : )
( الأولى )
( القسم ) بناء على وجوبه مطلقا ( حق مشترك بين الزوج والزوجة
لاشتراك ثمرته ) التي هي الاستمتاع لكل منهما . بل وعلى المختار أيضا على معنى
أنه حيث يجب ولو بالشروع يكون مشتركا بينهما ، فما في المسالك - من أن ذلك
إنما يوافق القول بوجوبه مطلقا خاصة ، إذ الحق بناء على القول الآخر
مختص بالزوج دون غيره - في غير محله ، ضرورة أن المختص به الشروع
به لا بعده ، فإنه حينئذ يكون حقا لهما إلى تمام الدور ، بل الظاهر أن المراد
بالقسم هو ذلك ، وحينئذ فلا حاجة إلى الاعتذار فيها عن المصنف وغيره ممن عبر
بهذه العبارة مع عدم قوله بوجوب القسم مطلقا باحتمال إرادة الأعم من الواجب من
الحق ، ضرورة معلومية الاشتراك في ثمرته ، وإنما الكلام في اشتراك حقيته أو
اختصاصها بالزوج ، ثم قال : " ولو أراد بالحق ما هو أعم من الواجب فلا بد من
استعماله في معنييه ، فليدخل حق الزوج فيه ، فإنه واجب ، ويمكن حينئذ أن يريد
القدر المشترك بين الواجب وغيره ، وهو الراجح مطلقا ، وقد كان يمكن تفريع قوله
" فلو أسقطت حقها منه " على الحكم بكونه حقا للزوج فليس لها حينئذ اسقاط
نصيبها من القسم إلا برضاه ، وتحصل المطابقة بين الحكمين " إذا قد عرفت أن الحكم
بالاشتراك متجه على التقديرين .
وعلى كل حال ( فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار ) بين الرضا