على المشهور ، للنبوي ( 1 ) " للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة " ولصحيح ابن أبي عمير
عن غير واحد عن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " قلت : الرجل يكون عنده المرأة يتزوج
أخرى أله أن يفضلها ؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا
فثلاثة أيام " وخبره الآخر ( 3 ) قلت لأبي جعفر عليه السلام : " رجل تزوج امرأة وعنده
امرأة ، فقال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا " وخبر
هشام بن سالم ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم
عندها سبعة أيام " وعلي ذلك ينزل إطلاق خبر البصري ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج الأخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال :
ثلاثة أيام ثم يقسم " .
نعم في خبر الحسن بن زياد ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : " فيكون عنده
المرأة فيتزوج عليها جارية بكرا ، قال : فليفصلها حين يدخل بها ثلاث ليال "
وفي موثق سماعة ( 7 ) " سألته عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها ، هل
يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى ؟ قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة
أيام إذا كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى " .
بل عن الشيخ في التهذيبين الجمع بينهما وبين النصوص السابقة بحمل السبع
للبكر على الجواز ، والثلاث على الأفضل ، بل عن ابن سعيد موافقته على ذلك ، بل
لعله ظاهر المحكي عن السرائر أيضا " إذا عقد على بكر جاز أن يفضلها بسبع ،
ويعود إلى التسوية ، ولا يقضي ما فضلها ، فإن كانت ثيبا فضلها بثلاث ليال لكن
على الخلاف أن للبكر حق التخصيص بسبعة وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو
بسبعة يقضيها للباقيات " واستدل عليه بالاجماع والأخبار ( 8 ) وبما روي ( 9 ) عن
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 301 وكنز العمال ج 8 ص 253 الرقم 4136 وفيهما
" للبكر سبع وللثيب ثلاث " .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 - 5 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 - 5 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 - 5 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 - 5 - 3 - 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 7 - 8 - 0 - .
( 7 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 7 - 8 - 0 - .
( 8 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 7 - 8 - 0 - .
( 9 ) سنن البيهقي ج 7 ص 300 .