تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
عشرين ، وفي المتفقة من أربع في أربع ، ومن ثمان في ست ، ومن ست عشرة في اثنتين ، والله العالم ، هذا . وفي إلحاق المبعضة بالحرة أو الأمة بالحرة أو التقسيط إشكال من أصالة التسوية بين الزوجات إلا من علم خروجها ، وهو هنا غير معلوم ، مضافا إلى تغليب الحرية ، ومن أن الحرية سبب التسوية وتحققها مع التبعيض غير معلوم ، بل الظاهر العدم ، لظهور عدم المساواة ومن الجمع بين مقتضى النصيبين ، ومن التردد في الدخول في الحرة أو الأمة أو في كل باعتبار ، ولعل الأخير أقوى نظرا إلى غير ذلك من الأحكام التي جرى فيها التقسيط . وكيف كان فهنا ( فروع ) : وهي ( لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة ) قبل ليلتها أو في أثنائها ( ورضيت بالعقد ) ساوت الحرة و ( كان لها ليلتان ، لأنها صادفت محل الاستحقاق ) والتحقت بالحرة قبل توفية حقها وللشافعية وجه بالعدم نظرا إلى الابتداء ( ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت لم يبت عندها أخرى لأنها استوفت حقها ) نعم يستأنف في الدور الثاني التسوية ، وهل العتق في اليوم الثاني لليلتها كالعتق في الليلة ؟ أما على القول بعدم الدخول في القسم أصلا فليس مثله قطعا ، وعلى القول الآخر فيه وجهان ، من عدم الاستيفاء ، ومن كونه تابعا ، هذا إن بدأ بالقسمة بالحرة . ( و ) أما العكس كما ( لو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت ) في أثناء ليلتها ساوت الحرة ، فكانت لها أيضا ليلة واحدة ، وإن أعتقت بعد تمام نوبتها ( قبل استيفاء الحرة ) حقها ولو في أثنائها في الليلة الأولى أو الثانية لم تساوها ، فيجب حينئذ للحرة ليلتان ، ثم يسوى بينهما بعد ذلك في دور آخر ، لأنها إنما استحقت ليلة واحدة على أن يكون نصف ما للحرة . و ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( يقضي للأمة ليلة ، لأنها ساوت الحرة ) قبل توفية حقها ( وفيه تردد ) لما عرفت ، وعن الشافعية قول