( النظر الثالث )
( في القسم والنشوز والشقاق )
و ( القول ) الآن ( في القسم ، والكلام فيه وفي لواحقه ، أما الأول
فنقول : ) هو بفتح القاف مصدر قسمت الشئ أقسمه ، وبالكسر : الحظ والنصيب ،
ويقال : هو التقدير ، وعرفا هو قسمة الليالي بين الزوجات ، ويمكن اعتباره من
كل منهما .
وكيف كان ف ( - لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به )
ويستحب كتابا ( 1 ) وسنة متواترة ( 2 ) وإجماعا وإن كان حق الزوج على الزوجة
أعظم بمراتب ، فإنه لا حق لها عليه مثل ماله عليها ، بل ولا من كل مئة واحد ،
بل هو أعظم الناس حقا عليها ( 3 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) : " لا يصلح لبشر أن
يسجد لبشر ، ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، والذي
نفسي بيده لو كان من مفرق رأسه إلى قدمه قرحة ترشح بالقيح والصديد ثم استقبلته
تلمسه ما أدت حقه " وقال أمير المؤمنين عليه السلام ( 5 ) : " كتب الله الجهاد على الرجال
والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن
تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته " وجهادها أيضا حسن التبعل ( 6 ) إلى غير
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 228 . وسورة النساء : 4 - الآية 19 و 34 .
( 2 ) الوسائل الباب - 79 و 81 و 87 و 88 - من أبواب مقدمات النكاح .
( 3 ) الوسائل الباب - 79 - من أبواب المقدمات النكاح الحديث 1 .
( 4 ) كنز العمال - ج 8 ص 251 - الرقم 4091 .
( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب جهاد العدو الحديث 1 و 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب جهاد العدو الحديث 1 و 2 .