لعدم الفرق على الأصح في إرث الكافر إذا أسلم قيل القسمة بين الزوجة وغيرها ،
كما تسمعه في الميراث ، ومنه يعلم ما في قول المصنف : ( ولو مات قبل إسلامهن
لم يوقف شئ ، لأن الكافر لا يرث المسلم ) مطلقا أو إذا كان زوجا ، وأن الأصح
قوله ، ( ويمكن أن يقال : ترث من أسلمت قبل القسمة ) .
المسألة ( العاشرة )
( روى ) الشيخ والصدوق عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم
عن ( عمار الساباطي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : ( سألته عن رجل أذن لعبده
في تزويج امرأة حرة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها
من مولى العبد ، فقالت : ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها ، فإن إباق العبد
طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فإن هو رجع إلى مواليه ترجع
إليه امرأته قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت بغيره فلا سبيل له
عليها وإن كانت لم تتزوج - وفي التهذيب ولم تنقض العدة - فهي امرأته على النكاح
الأول ) وقد نقل المصنف مضمونها فقال : ( إن إباق العبد طلاق امرأته وإنه بمنزلة
الارتداد ، فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول ، وإن رجع بعد العدة
وقد تزوجت فلا سبيل له عليها ) وعمل بها الصدوق على ما حكي عنه ، والشيخ في النهاية
وابن حمزة في الوسيلة ، قال الأول : ( إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق
لم يكن لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج ، وعليها العدة منه ، فإن رجع قبل
خروجها من العدة كان أملك برجعتها ، وإن عاد بعد انقضاء عدتها لم يكن له
عليها سبيل ) وقال ابن حمزة : ( وإذا تزوج عبد بأمة غير سيده ورضى سيداهما
ثم أبق العبد بعد الدخول بانت منه ولزمتها العدة ، فإن رجع قبل انقضائها كان
أملك بها ، وإن رجع بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل ، ولا يلزم سيده
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 والباب - 35 -
من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 من كتاب الطلاق .