النفقة ) .
( و ) لكن مع ذلك ( في العمل بها تردد ) ليس ( مستنده ضعف السند ) إذ
هو من الصحيح أو الموثق ، وكل منهما عندنا حجة ، بل لقصوره عن معارضة
ما دل على بقاء النكاح من الأصل وعموم حصر ناسخه في غيره ، وشذوذ الخبر المزبور ،
ضرورة قصر الحكم في عبارة ابن حمزة على أمة غير السيد ، مع أن مورد الرواية الحرة ،
واعتبار عدم التزويج في رواية الفقيه في البقاء على النكاح ، وفي التهذيب ذلك مع عدم
انقضاء العدة ، واعتبار التزويج في البينونة عنه في كل منهما ، ولم يعتبر بشئ من
ذلك الشيخ وابن حمزة ، على أنه ظاهر في سقوط النفقة في الارتداد ، وهو مخالف
لما سمعته سابقا ، ومختص بالحرة ، ولم يستقص فيه تمام أحكام ذلك من رجوع
العبد بنفسه ، وإرجاعه ، وإباق الأمة التي تزوجها الحر ، وإباق العبد والأمة ،
وغير ذلك من الأحكام الكثيرة ، واتحاد الخبر المزبور في الحكم المذكور ، وبذلك
كله يضعف الظن به ، بل يختص الظن بغيره ، ومنه يعلم أن الأقوى العدم ،
والله العالم .
( مسائل من لواحق العقد )
( وهي سبع : الأولى ) لا خلاف في أن ( الكفاءة شرط في النكاح )
بل الاجماع بقسميه عليه ، ( و ) لكن ( هي ) بمعنى ( التساوي
في الاسلام ) فلا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم ، ( وهل يشترط التساوي
في الايمان ) بالمعنى الأخص فلا يجوز نكاح المؤمنة غير المؤمن على نحو ما
سمعته في الاسلام ؟ ( فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالاسلام وإن تأكد استحباب
الايمان ، وهو في طرف الزوجة أتم ، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ) أما العكس
فلا خلاف في جوازه كما اعترف به في كشف اللثام وغيره ، نعم ربما حكي عن سلار