تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
عدم جواز ذلك ، ولم نتحققه إذ المحكي عنه أنه إنما منع من المعاندة ، وهي المناصبة التي ستعرف كفرها ، بل لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمن علم أن مذهبه كفر المخالفين ونجاستهم ، كالمرتضى وابن إدريس وغيرهما ، نعم حكى غير واحد هنا الشهرة على عدم جواز نكاح المؤمنة المخالف ، بل في الرياض عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلار والغنية الاجماع عليه ، وهو الحجة للمانع بعد النصوص المستفيضة . كقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء : ( المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ) وغيره . ( ومنها ) المشترطة - الأمر بنكاحه المراد منه الإباحة - برضا دينه وأمانته ( 2 ) وفي بعضها خلقه ودينه ( 3 ) قيل : وليس في إدراج الخلق مع الدين في بعضها قرينة على التدين بالنسبة إلى الدين بناء على اتحاد سياق العبارة مع الاجماع على عدم اعتباره ، لتوقفه على كون المراد منه السجية والطبيعة ، وليس بمتعين ، لاستعماله في الملة كما عن أهل اللغة ، فيحتمل إرادتها منه هنا ، فلا قرينة بالمرة . ( ومنها ) الصحيح ( 4 ) ( تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه ) . ( ومنها ) المرسل كالموثق ، بل الموثق لارساله عن غير واحد الملحق مثله عند جماعة بالمسند عن أبان عن الفضيل بن يسار ( 5 ) قال : ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب ، فقال : لا والله ما يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة أخرى ، فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم ؟ قال : والمرأة عارفة ، قلت : عارفة فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 و 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5 .