تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ذلك ما دامت العدة ولو تشبيها بها أو في حكم التشبيه كي تكون حينئذ كالمطلقة رجعيا ، وإثبات بعض اللوازم كالإرث ونحوه لا يقتضي ثبوت الجميع ، وما في بعض النصوص ( 1 ) من تشبيهها بالمطلقة لا يقتضي إرادة الرجعية ، خصوصا بعد ما في آخر ( 2 ) من أنها كالمطلقة ثلاثا فتأمل جيدا . وعلى كل حال فالمراد بالشبهة في المتن أنه وطأها غير عالمة وغير عالم بحرمة ذلك عليهما ، وقد يحتمل كون المراد شبهة شرعا فلا يقدح حينئذ علمها بالتحريم . ثم لا يخفى عليك جريان المزبور في ارتداد الامرأة أيضا ، إذ هما من واد واحد ، بل لا فرق فيها بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملة ، لما عرفت من عدم بينونتها بالفطري ، لقبول توبتها ، والله العالم . المسألة ( السادسة )
( إذا أسلم وعنده أربع وثنيات ) غير مدخول بهن بن منه وإن كن ( مدخولا بهن ) لم يحكم بالبينونة منه حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن وحينئذ ( لم يكن له العقد على أخرى ) خامسة ( ولا على أخت إحدا ) هن أي ( زوجاته ) التي أسلم عنهن على وجه يدخل بها ويعاملها معاملة الزوجة ( حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر ) لكونه منهيا عن الخامسة وعن أخت الزوجة ، ولا يتم امتثال ذلك إلا باجتناب هذين ، لاحتمال كونهما خامسة وأخت زوجة ، التمسك بأصالة عدم الاسلام في العدة لا يرفع باب المقدمة بعد أن كان الاسلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث الحديث 4 من كتاب المواريث والثاني بطريق الشيخ ( قده ) . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث الحديث 4 من كتاب المواريث والثاني بطريق الشيخ ( قده ) .
جواهر الكلام — صفحة 80 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني