ذلك ما دامت العدة ولو تشبيها بها أو في حكم التشبيه كي تكون حينئذ كالمطلقة
رجعيا ، وإثبات بعض اللوازم كالإرث ونحوه لا يقتضي ثبوت الجميع ، وما في بعض
النصوص ( 1 ) من تشبيهها بالمطلقة لا يقتضي إرادة الرجعية ، خصوصا بعد ما
في آخر ( 2 ) من أنها كالمطلقة ثلاثا فتأمل جيدا .
وعلى كل حال فالمراد بالشبهة في المتن أنه وطأها غير عالمة وغير عالم
بحرمة ذلك عليهما ، وقد يحتمل كون المراد شبهة شرعا فلا يقدح حينئذ علمها
بالتحريم .
ثم لا يخفى عليك جريان المزبور في ارتداد الامرأة أيضا ، إذ هما من واد
واحد ، بل لا فرق فيها بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملة ، لما عرفت من عدم
بينونتها بالفطري ، لقبول توبتها ، والله العالم .
المسألة ( السادسة )
( إذا أسلم وعنده أربع وثنيات ) غير مدخول بهن بن منه وإن كن
( مدخولا بهن ) لم يحكم بالبينونة منه حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن
وحينئذ ( لم يكن له العقد على أخرى ) خامسة ( ولا على أخت إحدا ) هن أي
( زوجاته ) التي أسلم عنهن على وجه يدخل بها ويعاملها معاملة الزوجة ( حتى
تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر ) لكونه منهيا عن الخامسة وعن أخت الزوجة ،
ولا يتم امتثال ذلك إلا باجتناب هذين ، لاحتمال كونهما خامسة وأخت زوجة ،
التمسك بأصالة عدم الاسلام في العدة لا يرفع باب المقدمة بعد أن كان الاسلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث الحديث 4 من كتاب المواريث
والثاني بطريق الشيخ ( قده ) .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث الحديث 4 من كتاب المواريث
والثاني بطريق الشيخ ( قده ) .