تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
نعم ( في الفرق ) بين الصورة الأولى والصورة الأخيرة ( إشكال ) ضرورة اشتراكهما في مقتضى الأربع أو مقتضي الاثنتين ، فلا وجه لقصر اختياره في الأولى على اثنتين ، ولبقاء نكاحه على الأربع في الأخيرة ، بل لعل المتجه فيهما الاقتصار على اثنتين ، لأنه عبد حال إسلامه الذي هو ابتداء جريان الاحكام عليه ، وليس الاختيار ابتداء نكاح ، حتى تلحظ رقيته وحريته حاله ، على أن إسلام الاثنتين في الصورة الأولى لا يعين عليه الاختيار ، لأن له انتظار الأخيرتين في العدة ، فلو كان المدار على حاله عنده لاتجه حينئذ ثبوت نكاحه عليهن أجمع ، مع فرض لحوق الاثنتين في العدة وبعد عتقه ، ضرورة كونه حرا حينئذ كالصورة المتأخرة . ومن هنا يتجه أن يقال : إن الضابط في بقاء نكاحه عليهن أجمع واقتصاره على الاثنتين سبق حريته على إسلامه وتأخرها عنه ، ففي الأول يثبت نكاحه عليهن ، سواء أسلمن قبله أو بعده أو معه أو بعضهن قبله أو معه وبعضهن بعده لكونه حال جريان حكم الاسلام عليه حرا ، ولا عبر بعبوديته حال الكفر الذي قد أقر على نكاحه فيه وإن كان فاسدا عندنا ، وفي الثاني لا يزيد على اختيار اثنتين ، لكونه حال إسلامه عبدا ، فيثبت له حكم العبد المسلم ، من غير فرق بين إسلام اثنتين معه وعدمه ، لعدم مدخلية وجود محل الاختيار في ذلك بعد أن لم يكن متعينا عليه . وبذلك ظهر لك حكم سائر الصور التي ذكرها في المسالك وغيرها ، وأطالوا الكلام فيها ، ولعل ما ذكرناه هو ظاهر الفاضل في القواعد ، حيث قال : ( ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة تخير اثنتين ، فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي وكان له العقد على اثنتين أخريين ، ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا ) . لكن في كشف اللثام ( هذا يشمل ما إذا تقدم العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط ، وعلى الأول الأقوى وفاقا للمبسوط والتذكرة والتحرير ثبوت النكاح على الجميع ، فإن استقرار الاختيار من حين إسلامهن ، وهو حينئذ حر ، وعلى التوسط بأن أسلم ثم أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق ثم لحقت به الأخريان