الاجماع بقسميه عليه ، قال الساباطي ( 1 ) : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم
بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه
مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ،
وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ) وقال
ابن مسلم ( 2 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد ، فقال : من رغب عن الاسلام وكفر
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه
امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده ) وقد تقدم في كتاب الطهارة ( 3 ) تمام البحث في
قبول توبته باطنا مفصلا ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم .
( وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده )
بلا خلاف أجده ، بل في المسالك وغيرها الاجماع عليه ، بل ولا إشكال على المختار
من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء فضلا عن الاستدامة ، بل وعلى غيره لضعف
الاستدامة عن الابتداء ، ولما عرفت من الاجماع المعتضد بنفي الخلاف ، وخبر العبيدي
عن يونس ( 4 ) قال : ( الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته
يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم
المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار ( ولحسن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن ابن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 3 - 2 من كتاب الحدود .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 3 - 2 من كتاب الحدود .
( 3 ) الجزء الأول ص 420 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 8 مع الاختلاف ورواه
بعينه في الكافي ج 5 ص 437 .
( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر - الحديث 5 ورواه عن الكليني
بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم وفي الاستبصار ج : 3
ص 183 الرقم 663 عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن بن مسلم .