ابن سنان ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق
بينهما ) الحديث .
نعم ( لا مهر لها ) لأن الفسخ جاء من قبلها ، وفي صحيح ابن الحجاج ( 2 )
عن أبي الحسن عليه السلام ( في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال :
قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ، ولا عدة عليها منه ) لكن في الحسن
كالصحيح ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية
أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها : أسلم فأبى
زوجها أن يسلم ، فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا )
إلا أني لم أجد عاملا به .
( وإن كان ) إسلامها ( بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة )
فإن أسلم فهي امرأته وإلا بان أنها بانت منه باسلامها ، وفاقا للأكثر ، بل
المشهور ، لنفي السبيل ( 4 ) وللنصوص السابقة ( 5 ) مضافا إلى صحيح البزنطي ( 6 )
( سأل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، يحل لها أن تقيم
معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك
أيكونان على النكاح ؟ قال : لا إلا بتزويج جديد " خلافا للشيخ في نهايته والمحكي
من كتابي الأخبار له ، لمرسل ابن أبي عمير ( 7 ) السابق ، ومرسل جميل بن
دراج ( 8 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : ( في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 6 - 7 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 6 - 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 6 - 7 .
( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 141 .
( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3 و 5 .
( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5 .
( 7 ) راجع التعليقة ( 5 ) من صفحة ( 50 ) .
( 8 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 .