تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وأولى به من فسخ الحاكم أو المرأتان ، لكنه كما ترى . وقد مر للمسألة نظير في تزويج الوليين ، وحكم الميراث حكم المهر . ومع عدم البناء على القرعة لا ريب في أنه يحرم كل منهما أم كل واحدة منهما ، للاشتباه ، وكذا يحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، أما على ما ذكرناه من القرعة فلا إشكال ولا اشتباه ، والله العالم .
المسألة ( الثامنة ) ( كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة ) الحرة ( مع الوطئ ) والجهل ( مهر المثل ) كوطئ الشبهة بلا عقد ( لا المسمى ) الذي قد وقع في العقد الفاسد ، خلافا لبعضهم كما عرفت الكلام فيه وفي غيره سابقا ( وكل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطئ ) وعدم التدليس منها ( المسمى ) الذي تستقر بالدخول ( وإن لحقه الفسخ . وقيل ) والقائل الشيخ : ( إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطئ لزمه مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده و ) لا ريب أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وأخباره كما تقدم البحث فيه .
المسألة التاسعة : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما ففي القواعد لا فسخ ، لامكان تجدد شرطه ولو في الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه ، وجواز استناده إليه . وفيه ( أولا ) أن فرض خروجها عقيما ينافي هذه الاحتمالات التي منها جواز ولادتها في الشيخوخة التي لو وقع ذلك فيها عد من المعجزات ، والمراد من العقم المشترط عدم حملها ، فجواز كونه لمانع لا للعقم غير مجد ، وجواز استناده إليه ينفيه ولادته من غيرها ، وأن المراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها
جواهر الكلام — صفحة 383 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني