وأولى به من فسخ الحاكم أو المرأتان ، لكنه كما ترى . وقد مر للمسألة نظير
في تزويج الوليين ، وحكم الميراث حكم المهر .
ومع عدم البناء على القرعة لا ريب في أنه يحرم كل منهما أم كل واحدة
منهما ، للاشتباه ، وكذا يحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، أما على ما ذكرناه
من القرعة فلا إشكال ولا اشتباه ، والله العالم .
المسألة ( الثامنة )
( كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة ) الحرة ( مع الوطئ )
والجهل ( مهر المثل ) كوطئ الشبهة بلا عقد ( لا المسمى ) الذي قد وقع في العقد
الفاسد ، خلافا لبعضهم كما عرفت الكلام فيه وفي غيره سابقا ( وكل موضع حكمنا
فيه بصحة العقد فلها مع الوطئ ) وعدم التدليس منها ( المسمى ) الذي تستقر
بالدخول ( وإن لحقه الفسخ . وقيل ) والقائل الشيخ : ( إن كان الفسخ بعيب
سابق على الوطئ لزمه مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده و ) لا ريب
أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وأخباره كما تقدم البحث فيه .
المسألة التاسعة :
لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما ففي القواعد لا فسخ ، لامكان تجدد شرطه
ولو في الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه ، وجواز استناده إليه .
وفيه ( أولا ) أن فرض خروجها عقيما ينافي هذه الاحتمالات التي منها
جواز ولادتها في الشيخوخة التي لو وقع ذلك فيها عد من المعجزات ، والمراد من
العقم المشترط عدم حملها ، فجواز كونه لمانع لا للعقم غير مجد ، وجواز استناده
إليه ينفيه ولادته من غيرها ، وأن المراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها