تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
لا إلى ما يرجع إلى فعل الله الذي لا اختيار لأحدهما فيه ، فإن ذلك لا يجوز اشتراطه ، ودعوى - أنه وإن أريد بالشرط ما يرجع إلى صفاتها إلا أنه لا يعلم بوجه فلا يفيد اشتراطه انتفاءه ، فإن انتفاء الولادة لا يدل على العقم - يدفعها إمكان معرفة ذلك بالقرائن العادية التي تفيد الطمأنينة بذلك ، وكذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد .
المسألة العاشرة : لو غرته المكاتبة بالحرية فإن اختار الامساك فلها لا لسيدها المهر ، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول ، ويرجع به جميعه على المختار بعده إن كان قد دفعه ، وإلا فلا شئ ، ولو غره الوكيل - سيدها كان أو غيره - رجع إليه بالجميع . ولو أتت بولد فهو حر إن كان الزوج حرا لأنه دخل على ذلك ، نعم مع فرض عدم إذن المولى يغرم قيمته يوم سقط حيا . ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية ، لأنه قيمة لبعض المجني عليه فإن كان المستحق لها المولى استحق الأرش أيضا ، ولو فرض أنه الغار لم يستحق شيئا ، وإن كانت الأم هي المستحقة للقيمة كانت مستحقة للأرش أيضا ، فإذا فرض أنها الغارة لم تستحق شيئا وإن كان الغار غير المستحق غرم له القيمة ، ويرجع بها على الغار . ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه لأن أمه أمة لا ترث ، فإن كان هو الضارب فللأقرب إلى الولد من ورثته دون الأب القاتل ، فإن لم يكن له قريب فللإمام ، وعلى الأب للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا ، إن الأرش له ، وإن قلنا : إنه للأم فلها ، ووجه وجوبه أن الولد مضمون ولذا يجب على الجاني دية للأب ، فكما يضمن للأب يضمن للسيد ، وعن المبسوط والتحرير لا ضمان لوجوب قيمته يوم