تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
المسألة ( السابعة ) ( إذا تزوج رجلان ) مثلا ( بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها فلكل واحدة منهما على واطئها ) مع جهلها ( مهر المثل ) ويرجع به على الغار إن كان ( وترد كل واحدة على زوجها ، وعليه مهرها المسمى ) بالعقد عليها ( وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطئ الأول ) إلا إذا كان الوطئ زنا منهما ، فإنه لا عدة حينئذ ( ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته ) لحصول السبب وإن امتنع الوطئ لعارض كالحيض ونحوه بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف ، وإنما ذكره الأصحاب بخصوصه للنص فيه ، ففي الصحيح ( 1 ) ( في رجلين نكحا امرأتين ، فأتى هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها ) وفي مرسلة جميل بن صالح ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة ، فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا ، قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإن انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ، فقال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثهما الرجلان ، قيل : فإن مات الرجلان وهما في العدة قال ترثانهما ، ولهما نصف المهر المسمى لهما ، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى ، تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ) نعم هي تتضمن تنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيهما كان ولم يقل به أحد كما في كشف اللثام ، قال : ( ولذا عمل بها الشيخ في محكي النهاية إلا في تنصيف المهر لهما إذا مات الزوجان فأثبت لهما تمام المسمى ) وستسمع إنشاء الله تحقيق الحال في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 - 2 .