تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
يدعي ظهور النص في سبق الثيوبة أو مجهول الحال ، فيكون ترك الاستفصال فيه لذلك ، ويمكن منعه ، والله العالم . المسألة ( السادسة )
( إذا استمتع امرأة فبانت كتابية ) مثلا ( لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة ) للأصل السالم عما يقتضي خياره ( ولا له اسقاط شئ من المهر ) لعدم نقص الاستمتاع عليه بشئ ، نعم له فسخ عقدها بهبة المدة كغيرها من النساء التي استمتع بها . ( وكذا لو تزوجها دائما ) بناء ( على أحد القولين ) ولكن له أن يطلقها كغيرها من النساء ( نعم لو شرط إسلامها ) مثلا ( كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه ) لما عرفت من اقتضاء الشرط ذلك ، بل قد عرفت قوة ثبوت الخيار بالتدليس بنحو ذلك على وجه تزوجها على أنها مسلمة مثلا فبان الخلاف . وعلى كل حال فحكمها في الفسخ قبل الدخول وبعده وفي الرجوع بالمهر على المدلس وغير ذلك حكم نظائرها السابقة ، ولو شرط كونها كتابية فبانت مسلمة ففي تسلطه على الخيار وجهان : أقواهما الأول ، لعموم المقتضي ، ولعل له غرضا في ذلك ، وكذا كل شرط صفة نقص فبان الكمال ، وفي الحاق التدليس به هنا إشكال من صدقه ، ومن ظهور تلك الأدلة في تدليس الناقص بالكامل لا العكس ، ولعله الأقوى .
جواهر الكلام — صفحة 379 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني