يدعي ظهور النص في سبق الثيوبة أو مجهول الحال ، فيكون ترك الاستفصال فيه
لذلك ، ويمكن منعه ، والله العالم .
المسألة ( السادسة )
( إذا استمتع امرأة فبانت كتابية ) مثلا ( لم يكن له الفسخ من دون
هبة المدة ) للأصل السالم عما يقتضي خياره ( ولا له اسقاط شئ من المهر )
لعدم نقص الاستمتاع عليه بشئ ، نعم له فسخ عقدها بهبة المدة كغيرها من النساء
التي استمتع بها . ( وكذا لو تزوجها دائما ) بناء ( على أحد القولين ) ولكن
له أن يطلقها كغيرها من النساء ( نعم لو شرط إسلامها ) مثلا ( كان له الفسخ
إذا وجدها على خلافه ) لما عرفت من اقتضاء الشرط ذلك ، بل قد عرفت قوة
ثبوت الخيار بالتدليس بنحو ذلك على وجه تزوجها على أنها مسلمة مثلا فبان
الخلاف . وعلى كل حال فحكمها في الفسخ قبل الدخول وبعده وفي الرجوع بالمهر
على المدلس وغير ذلك حكم نظائرها السابقة ، ولو شرط كونها كتابية فبانت مسلمة
ففي تسلطه على الخيار وجهان : أقواهما الأول ، لعموم المقتضي ، ولعل له غرضا في
ذلك ، وكذا كل شرط صفة نقص فبان الكمال ، وفي الحاق التدليس به هنا إشكال
من صدقه ، ومن ظهور تلك الأدلة في تدليس الناقص بالكامل لا العكس ، ولعله
الأقوى .