والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا ) وخصوص النصوص ( 1 ) في الزاني والزانية والمحدود
والمحدودة التي قد تقدمت سابقا ، والله العالم .
( المقصد الثاني في أحكام العيوب )
( وفيه مسائل ) :
( الأولى )
لا خلاف نصا وفتوى في أن ( العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة
للفسخ ) بل الاجماع بقسميه عليه ، بل هو مورد النصوص ( 2 ) التي هي مستفيضة
أو متواترة ( و ) أما ( ما يتجدد بعد العقد والوطئ ) فالمشهور نقلا وتحصيلا
أنه ( لا يفسخ به ) بل لا أجد فيه خلافا بين العامة والخاصة إلا من ظاهر موضع
من المبسوط وصريح آخره ، فخيره مطلقا ، ومن أبي علي في خصوص الجنون ، ولا
ريب في ضعفهما ، للأصل بل الأصول السالمة عن معارضة النصوص بعد ظهورها في
غير الفرض كما ستسمع إنشاء الله تعالى ، بل ظاهر صحيح عبد الرحمان ( 3 ) فيها التصريح
باشتراط الخيار بعدم الوقوع عليها ، بناء على ما ذكرناه فيها سابقا ، واقتصاره على
الأول غير قادح بعد الاجماع بقسميه على عدم الفرق ، كما أن ظاهر الشرط التدليس في
صحيح أبي عبيدة ( 4 ) السابق يقتضي اعتبار السبق أيضا ( و ) بذلك مضافا إلى الاجماع
على الظاهر من عبارة المصنف يقيد إطلاق بعض النصوص ( 5 ) إن كان .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة والباب 9 من
أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث - 0 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث - 0 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 7 و 11 و 13 .