تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا ) وخصوص النصوص ( 1 ) في الزاني والزانية والمحدود والمحدودة التي قد تقدمت سابقا ، والله العالم .
( المقصد الثاني في أحكام العيوب ) ( وفيه مسائل ) : ( الأولى ) لا خلاف نصا وفتوى في أن ( العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ) بل الاجماع بقسميه عليه ، بل هو مورد النصوص ( 2 ) التي هي مستفيضة أو متواترة ( و ) أما ( ما يتجدد بعد العقد والوطئ ) فالمشهور نقلا وتحصيلا أنه ( لا يفسخ به ) بل لا أجد فيه خلافا بين العامة والخاصة إلا من ظاهر موضع من المبسوط وصريح آخره ، فخيره مطلقا ، ومن أبي علي في خصوص الجنون ، ولا ريب في ضعفهما ، للأصل بل الأصول السالمة عن معارضة النصوص بعد ظهورها في غير الفرض كما ستسمع إنشاء الله تعالى ، بل ظاهر صحيح عبد الرحمان ( 3 ) فيها التصريح باشتراط الخيار بعدم الوقوع عليها ، بناء على ما ذكرناه فيها سابقا ، واقتصاره على الأول غير قادح بعد الاجماع بقسميه على عدم الفرق ، كما أن ظاهر الشرط التدليس في صحيح أبي عبيدة ( 4 ) السابق يقتضي اعتبار السبق أيضا ( و ) بذلك مضافا إلى الاجماع على الظاهر من عبارة المصنف يقيد إطلاق بعض النصوص ( 5 ) إن كان .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة والباب 9 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث - 0 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث - 0 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 7 و 11 و 13 .