تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
زهرة الاجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى صحيح داود ( 1 ) السابق الذي بهما يخص الأصل ومفهوم حصر العيب في غيره ( 2 ) كمفهوم العدد ، فما عساه يظهر من نسبة الخيار فيه إلى بعض الأصحاب في محكي المبسوط من المنع في غير محله ، لما سمعت ، بل هو كذلك وإن كانتا مفتوحتين بلا انضمام ولا نقط بياض ونحوه للاطلاق وإن كان قد يقال : إن أصل العمى يدل على الستر والتغطية . نعم لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم من العمى ، مع الأصل والاحتياط وصحيح الحلبي ( 3 ) عن الصادق عليه السلام ( في الرجل يتزوج الأمة إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ) . ثم لا يخفى عليك أن تعدادها سبعة مبني على جعل القرن والرتق والعفل واحدا والاقعاد والعرج كذلك ، والأمر سهل بعد وضوح الحكم .
إنما الكلام في الرد بغيرها كزنا المرأة ، قبل دخول الزوج بها الذي أثبت الخيار به الصدوق ، لقول علي عليه السلام ( 4 ) ( في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها ) بل مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده الذي أثبت به الخيار الإسكافي ، للخبر السابق ، وللمرسل عنه ( 5 ) عليه السلام أيضا ( أنه فرق بين رجل وامرأة زنا قبل دخوله بها ) ولخبر عبد الرحمان ابن أبي عبد الله ( 6 ) عن الصادق عليه السلام ( سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق مما استحل من فرجها ) ونحوه صحيح معاوية بن وهب ( 7 ) وحسن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 - 4 . ( 6 ) المقنع ص 109 ط طهران 1377 . ( 7 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 4 وذكره في الكافي ج 5 ص 355 .
جواهر الكلام — صفحة 339 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني