تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الحلبي ( 1 ) . وكالحد بالزنا الذي أثبت الخيار فيه للزوج أكثر القدماء على ما في المسالك ، للجرح بالنفرة والعار ، وللخبر السابق ( 2 ) . وكوجدان الزوجة مستأجرة إجارة عين الذي أثبت الخيار به المادروي من العامة ، بل قال : لا يسقط برضا المستأجر بالتمتع بها نهارا ، لأنه تبرع قد يرجع به . إلا أن الجميع كما ترى بعد أن علمت منه عدم دوران الخيار على الضرر ونحوه مما يمكن جبره بالطلاق ، وإنما هو تعبد بالأدلة الخاصة ، وليس شئ مما سمعته كذلك ، لأنه بين غير صالح للحجة لضعف في السند وإعراض من المعظم ، ومعارضة بما هو أقوى منه مما تدم سابقا حتى في الحد ، كخبر رفاعة ( 3 ) سأل الصادق عليه السلام ( عن المحدود والمحدودة هل يرد منه النكاح ؟ قال : لا ) وبين غير صريح في الدلالة على المطلوب . ولذا حكي عن ابن إدريس القول بالرجوع على الولي العالم بحالها بالمهر مع عدم الفسخ ، لأن الأخبار إنما تدل على ذلك ، بل عن الشيخ في النهاية ذلك أيضا ، إلا أنه أطلق الرجوع به عليه ، وإن كان قد يناقش بما في المختلف من أن الضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج ، فإن كان عيبا أوجب الفسخ وإلا لم يجب المهر ، بل لا يبعد إرادة الكناية عن الفسخ بالحكم بالرجوع بالمهر نحو غيرهما من عقود المعاوضة . وعلى كل حال فالتحقيق عدم الرد بغير ما عرفت ، للأصل ولما عرفت من مفهومي الحصر والعدد ، بل في خبر البصري ( 4 ) ( ترد المرأة من العفل والبرص والجذام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 13 .
جواهر الكلام — صفحة 340 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني