تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ) بل ربما احتمل تنزيل كلام الكل عليه ، فلا خلاف حينئذ في المسألة ، فيراد حينئذ مما في النص والفتوى - عدم القدرة على الجماع في العفل والانقباض أنه لا يتمكن من كماله ، لكونه ثابتا في قعر الرحم ، فيمنع من ولوج الذكر ووصوله إلى محله ، ولذا لم تحبل العفلاء غالبا ، وكان فيه كمال الضرر باعتبار نقصان الاستمتاع والتلذذ فضلا عن غيرهما ، فناسب إطلاق تسلط الزوج على الفسخ ، وإلا كان محجوجا بما عرفت .
( وأما الافضاء فهو تصيير المسلكين واحدا ) كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، ولا خلاف في كونه عيبا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الصحيح ( 1 ) السابق . ( وأما العرج ففيه تردد ) منشؤه من أصالة اللزوم وحصر العيب في غيره في الصحيح ( 2 ) وغيره ، بل هو ظاهر مفهوم العدد في غيره أيضا ، ومن صداق الزمانة التي سمعت حكمها في صحيح أبي عبيدة ( 3 ) السابق وصحيح داود بن سرحان ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرج يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، ويكون لها المهر على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها ) وصحيح محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والجذماء ) بل وخلاف بين الأصحاب . ( أظهره ) عند المصنف والفاضل في القواعد والإرشاد ( دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الاقعاد ) خلافا لما عساه يظهر من الخلاف والمبسوط والمهذب من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 4 ) ذكر صدره في الوسائل الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 وذيله في الباب - 4 - منها الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 7 .