تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
حمل عبارة المتن وما شابهها على اعتبار ذلك - وإن عدم اجزاء الاحتراق وتعجر الوجه واستدارة العين لكون ذلك ابتداءه قبل استحكامه - يدفعه وضوح بطلانه ، لتعليق الحكم نصا وفتوى على الاسم ، وعلى كل حال لو اختلفا فالقول قولها إلا أن يشهد به عدلان .
( وأما البرص فهو ) لغة وعرفا ( البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ) وعند الأطباء أو السواد كذلك لغلبة السوداء ، لكن قد يمنع تسلط الفسخ به ، للأصل وعدم الصدق عرفا وإن سلم اشتراكه معه في العلامات ، فإذن ذلك أعم ، وستسمع التعبير بالبياض في خبر البصري ( 1 ) . وكيف كان فلا اعتبار بالبهق الذي فرق بينه وبين البرص مع كونهما أبيضين بأن البرص غائر في اللحم إلى العظم دونه ، ومن علاماته أنه إذا غزر في الموضع إبرة لم يخرج دم ، بل ماء أبيض ، وإن دلك لم يحمر إذا ، ويكون جلده أنزل وشعره أبيض ، وإذا كانا أسودين بأن البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك . ( و ) كيف كان ف‍ ( لا يقضى بالتسلط ) على الفسخ ( مع الاشتباه ) للأصل وغيره . ( وأما القرن ) بالسكون أو الفتح ( فقد قيل : إنه ) لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطئ وهو المسمى ب‍ ( الفعل ) بل في كشف اللثام ( هو المعروف عند أهل اللغة ) وفي محكي المبسوط ( قال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج ، لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الذي يسمى العفل ) وفي صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن ، وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ) ومضمر البصري ( 3 ) ( في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 .