تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها ) ( و ) من ذلك كله يعرف ضعف ما ( قيل ) من أنه ( عظم ) كالسن ( ينبت في الرحم يمنع من الوطئ ) كما عن النهاية والصحاح والجمهرة . ( و ) يعرف أيضا أن ( الأول أشبه ) نعم ، يمكن دعوى عمومه لهما ، كما عساه يشهد له ما عن المغرب : ( القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ، إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم ) وفي الصحاح : ( والقرن : العفلة الصغيرة ، والعفل والعفلة بالتحريك فيهما شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال ، والمرأة عفلاء ) وفي النهاية بعد تفسيره بالعظم : ( ويقال له : العفل ) كما أنه يمكن دعوى مشاركة نبات العظم له في الحكم المعلوم وإن لم يكن قرناء ولا عفلاء بدعوى كون العلة فيه المنع من الوطئ ، خصوصا بعد خبر أبي الصباح الكناني ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ، ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ، ولا مهر لها ) المشعر بذلك ، وكان هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص ( 2 ) بكون القرن عيبا والعفل كذلك ، فالحكم ثابت على تقديري الاتحاد والتعدد وإن زاد عدد العيوب على الثاني دون الأول ، وهي ليست ثمرة معتدا بها . وكيف كان ( فإن ) منع من الوطئ فسخ به إجماعا بقسميه ونصوصا ( 3 ) وإن ( لم يمنع الوطئ قيل ) والقائل الشيخ والقاضي بل في المسالك نسبته إلى الأكثر : ( لا يفسخ به ل‍ ( الأصل والاحتياط وانتفاء الضرر ب‍ ( امكان الاستمتاع ) وصحيح عبد الرحمان ( 4 ) السابق المراد منه على الظاهر أنه إذا وقع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .