أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها ) ( و ) من ذلك كله يعرف ضعف
ما ( قيل ) من أنه ( عظم ) كالسن ( ينبت في الرحم يمنع من الوطئ ) كما
عن النهاية والصحاح والجمهرة .
( و ) يعرف أيضا أن ( الأول أشبه ) نعم ، يمكن دعوى عمومه لهما ،
كما عساه يشهد له ما عن المغرب : ( القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ،
إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم ) وفي الصحاح : ( والقرن : العفلة الصغيرة ،
والعفل والعفلة بالتحريك فيهما شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالأدرة
التي للرجال ، والمرأة عفلاء ) وفي النهاية بعد تفسيره بالعظم : ( ويقال له : العفل )
كما أنه يمكن دعوى مشاركة نبات العظم له في الحكم المعلوم وإن لم يكن قرناء
ولا عفلاء بدعوى كون العلة فيه المنع من الوطئ ، خصوصا بعد خبر أبي الصباح الكناني ( 1 )
( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ، ولا يقدر
زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ، ولا مهر لها ) المشعر بذلك ،
وكان هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص ( 2 ) بكون القرن عيبا والعفل
كذلك ، فالحكم ثابت على تقديري الاتحاد والتعدد وإن زاد عدد العيوب على الثاني
دون الأول ، وهي ليست ثمرة معتدا بها .
وكيف كان ( فإن ) منع من الوطئ فسخ به إجماعا بقسميه ونصوصا ( 3 )
وإن ( لم يمنع الوطئ قيل ) والقائل الشيخ والقاضي بل في المسالك نسبته إلى
الأكثر : ( لا يفسخ به ل ( الأصل والاحتياط وانتفاء الضرر ب ( امكان
الاستمتاع ) وصحيح عبد الرحمان ( 4 ) السابق المراد منه على الظاهر أنه إذا وقع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .