( و ) كذا لا بأس ( أن ينام بين أمتين ) لمرسل ابن أبي نجران ( 1 ) ( إن
أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين ) ( و ) إن كان ( يكره ذلك في الحرة )
عند المشهور بين الأصحاب احتراما لهن بالتجنب عن ايذائهن ، لكن في الخبر ( 2 )
( لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب ) ومن أجله
وسوس بعض متأخري المتأخرين فيها ، لكن التسامح في أدلتها سهل الخطب فيه .
( ويكره ) أيضا ( وطئ ) الأمة ( الفاجرة ) بالملك والعقد ، للعار ،
وحذرا من اختلاط الماءين ، ومخالفة ظاهر الآية ( 3 ) وفي خبر محمد بن مسلم ( 4 )
( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحبشية يتزوجها الرجل ، قال : لا وإن كان له أمة وطأها ،
ولا يتخذها أم ولد ) .
بل ( و ) يكره له وطئ ( من ولدت من الزنا ) وإن كانت هي عفيفة ،
للعيب ، ولأنها لا تفلح ، وخبر الحلبي ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ( سئل عن الرجل يكون
له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ، قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي )
وحسن ابن مسلم ( 6 ) عن أحدهما عليهما السلام ( في رجل يشتري الجارية ويتزوجها بغير
رشده ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس ) بل عن ابن
إدريس تحريم وطئها لكفرها ، وفيه منع تقدم في محله .
وبالجملة فلا ريب في دلالة فحوى هذه النصوص على مرجوحية وطئ الزانية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 84 - من أبواب نكاح العبد والإماء الحديث 3 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 84 - من أبواب نكاح العبد والإماء الحديث 3 - 1 .
( 3 ) سورة النور : 24 - الآية 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 والباب - 60 -
من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 وفي الموضعين : ( الخبيثة يتزوجها الرجل . . . )
كما في الكافي ج 5 ص 353 .
( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 - 4 وفي
الثاني ( إن لم يخف العيب على ولده ) .
( 6 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 - 4 وفي
الثاني ( إن لم يخف العيب على ولده ) .