تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد شرعا ، وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولا للوطئ " وهو وإن أوهم تقييده أخيرا بجواز الاستمتاع له إذا كان التحليل غير متناول للوطئ ، لكن ظاهر تعليله الأول العموم ، على أن ذلك منه للمالك ، وهو غير التحليل لمتعددين وإن كان الذي يقوى في النظر عدم الفرق بين المالك وغيره .
المسألة ( الثانية : ) ( ولد المحللة ) للحر ( حر ) شرطها أو أطلق ، تغليبا لها ولعموم الأخبار ( 1 ) بتبعية الولد للحر من الأبوين ، وخصوص صحيح زرارة ( 2 ) قال للباقر عليه السلام : ( الرجل يحل لأخيه جاريته قال : لا بأس به ، قال : قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : يضم إليه ولده ، ويرد الجارية إلى صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك ) ونحوه الصحيح الآخر ( 3 ) بل في الحسن أو الصحيح ( 4 ) أيضا ( الرجل يحل جاريته لأخيه وحرة أحلت جاريتها لأخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه ) والخبر ( 5 ) عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلت له ، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والأم للمولى ، وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له ) يعني إذا جاءت بولد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 37 - من أبواب أحكام العبيد والإماء الحديث 4 وذكره في التهذيب ج 7 ص 247 والاستبصار ج 3 ص 139 والكافي ج 5 ص 469 والفقيه ج 3 ص 290 . ( 3 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 7 - 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 7 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 7 - 6 .