حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد شرعا ، وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى
المالك مع كون التحليل متناولا للوطئ " وهو وإن أوهم تقييده أخيرا بجواز
الاستمتاع له إذا كان التحليل غير متناول للوطئ ، لكن ظاهر تعليله الأول العموم ،
على أن ذلك منه للمالك ، وهو غير التحليل لمتعددين وإن كان الذي يقوى في النظر
عدم الفرق بين المالك وغيره .
المسألة ( الثانية : )
( ولد المحللة ) للحر ( حر ) شرطها أو أطلق ، تغليبا لها ولعموم
الأخبار ( 1 ) بتبعية الولد للحر من الأبوين ، وخصوص صحيح زرارة ( 2 ) قال للباقر
عليه السلام : ( الرجل يحل لأخيه جاريته قال : لا بأس به ، قال : قلت : فإنها جاءت
بولد ، قال : يضم إليه ولده ، ويرد الجارية إلى صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له
في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك ) ونحوه الصحيح
الآخر ( 3 ) بل في الحسن أو الصحيح ( 4 ) أيضا ( الرجل يحل جاريته لأخيه
وحرة أحلت جاريتها لأخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت
بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه ) والخبر ( 5 ) عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي
لك حلال ، قال : قد حلت له ، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والأم للمولى ،
وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له ) يعني إذا جاءت بولد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 37 - من أبواب أحكام العبيد والإماء
الحديث 4 وذكره في التهذيب ج 7 ص 247 والاستبصار ج 3 ص 139 والكافي ج 5
ص 469 والفقيه ج 3 ص 290 .
( 3 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 7 - 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 7 - 6 .
( 5 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 7 - 6 .