تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
النصوص أنه ليس له إلا ما أحل له ، قال فضيل بن يسار ( 1 ) : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها ؟ قال : لا ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وأن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ) وفي خبر هشام ابن سالم وحفص بن البختري ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني متكشفا ، فتحلها له ، قال : لا يحل منها إلا ذاك ، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها ) بل زاد فيه هشام ( أله أن يأتيها ؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت ) إلى غير ذلك من النصوص ( 3 ) التي مضى بعضها أيضا المتفقة في الدلالة على ذلك . ( و ) حينئذ ف‍ ( لو أحل له الخدمة ) المتوقفة على عقد التحليل للاحتياج إلى لمس ونظر ونحوهما ( لم ) يجز له أن ( يطأ ، وكذا لو أحل له الوطئ لم يستخدم ) من غير إشكال في شئ من ذلك نصا ( 4 ) ولا فتوى ، بل هو مقتضى أصول المذهب ( و ) قواعده ف‍ ( لو وطأ ) مثلا ( مع عدم الإذن كان عاصيا ) قطعا مع العلم بالتحريم ( ولزمه عوض البضع ) لمولاها عشر القيمة أو نصفه ، كما تقدم الكلام فيه سابقا وفي أرش البكارة تقييده بجهلها أو إكراهها . ( وكان الولد رقا لمولاها ) بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك ، لكونه نماء ملكه ، والفرض عدم العقد المقتضي لتبعية الولد ، ولا الشبهة ، بل هو زان لا حق له في مائه ، ولا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 4 - 0 - . ( 2 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 4 - 0 - . ( 3 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 4 - 0 - . ( 4 ) الوسائل الباب - 35 و 36 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .