تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الاجماعات ، كما أنه يمكن تأييده باشعار تعليل الفرق بين الحرة والأمة في الصحيح ( 1 ) المتقدم في الأمة المشتركة بأن الحرة لا تهب ولا تعير ولا تحلل إلا أنك قد عرفت شدة رجحان الاحتياط في الفروج ، وخصوصا في المقام الذي قد عرفت حكاية الاجماع عليه ، وقوة إرادة جواز إطلاق لفظ العارية عليه في خبر العطار ( 2 ) وإن لم يجز عقده بها نحو إطلاق المستأجرات على المتمتع بهن وإن لم يجز لفظ ( آجرت ) في المتعة ولو للتجنب عن توهم دخول النكاح الذي هو عقد مستقل برأسه في عقد آخر ، والله العالم . ( و ) كيف كان ف‍ ( هل يستباح ) فرج الجارية ( بلفظ الإباحة ) المرادف للتحليل ( فيه خلاف ) بين الأصحاب ، أشهره عدم الجواز و ( أظهره الجواز ) وفاقا للفاضل وجماعة ممن تأخر عنه ، ومحكي المبسوط والسرائر ، لعموم لأخبار ( 3 ) فإنها تضمنت التحليل ، وهو أعم من أن يكون بلفظه أو مرادفه ، بل وغيرهما مما يفيده على حسب القانون اللغوي ( نحو أذنت ) و ( سوغت ) كما نص عليهما في القواعد ، لكن قد عرفت أن الاحتياط في الفروج مما لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد ما قيل هنا من أن الجواز بلفظ التحليل لا يستلزم الجواز بلفظ الإباحة بعد تسليم ترادفهما ، والمتيقن من النصوص العقد بلفظ التحليل وإن كان هو كما ترى . ( ولو قال : ( وهبتك وطأها ) أو ( سوغتك ) أو ( ملكتك ) ) متجوزا بها بإرادة معنى التحليل منها باعتبار مشابهة مفاده لمفادها ، لعدم العوض فيه مع استحقاق الانتفاع به ( فمن أجاز ) العقد بلفظ ( الإباحة ) باعتبار استفادة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .