تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ومضمر ابن يقطين ( 1 ) ( سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ، قال : لا أحب ذلك ) وخبر عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك ، قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له ) وخبر أبي هلال ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الرجل هل يحل له جارية امرأته ؟ قال : لا حتى تهبها له ، إن عليا عليه السلام قد قضى في هذا ، أن امرأة أتت تستعدي على زوجها ، قالت : إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليه السلام : ائتني ببينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه رجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها حدا ، وأمضى ذلك له ) من الشاذ الذي قد أمرنا بالاعراض عنه ، مع أنه لا ظهور في الأول بالمنع ، بل من المعلوم كون الوجه في ذلك أنه لا يراه مخالفونا ، بل مما يشنعون به علينا ، فالتنزه عنه أولى ، بل عن الشيخ أن ذلك ما لم يشترط حرية الولد وإلا زالت الكراهة كما عساه يومئ إليه خبر إسحاق ( 4 ) ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ، فقال : إني أكره هذا ، كيف يصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ، قال : لا بأس بذلك ) بل والثالث المسؤول فيه عن جارية المرأة من حيث كونها جارية امرأة ، والحصر في الهبة مع معلومية الجواز في العقد والتمليك بغير الهبة ليس على حقيقته ، بل يمكن إرادة ما يشمل التحليل من الهبة أو خصوصه ، بل لعل الخبر الثاني ظاهر في ذلك . ومنه ينقدح حينئذ قوة كون التحليل ملك يمين بهذا المعنى ، بل وقوة جواز كون صيغته بلفظ الهبة . ومنه يعلم ضعف الاستدلال بمفهوم قوله تعالى ( 5 ) : إلا على أزواجهم أو ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 - 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 8 . ( 5 ) سور المؤمنون : 23 - الآية 6 - 7 .