ومضمر ابن يقطين ( 1 ) ( سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ، قال : لا أحب ذلك ) وخبر عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك ،
قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له ) وخبر أبي هلال ( 3 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام ( سألته عن الرجل هل يحل له جارية امرأته ؟ قال : لا حتى تهبها له ،
إن عليا عليه السلام قد قضى في هذا ، أن امرأة أتت تستعدي على زوجها ، قالت : إنه
قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليه السلام :
ائتني ببينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه رجم ليس دونه شئ أقرت أنها
وهبتها له ، فجلدها حدا ، وأمضى ذلك له ) من الشاذ الذي قد أمرنا بالاعراض عنه ،
مع أنه لا ظهور في الأول بالمنع ، بل من المعلوم كون الوجه في ذلك أنه لا يراه
مخالفونا ، بل مما يشنعون به علينا ، فالتنزه عنه أولى ، بل عن الشيخ أن ذلك ما لم
يشترط حرية الولد وإلا زالت الكراهة كما عساه يومئ إليه خبر إسحاق ( 4 )
( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ، فقال : إني أكره
هذا ، كيف يصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ،
قال : لا بأس بذلك ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ، قال : لا بأس بذلك ) بل والثالث
المسؤول فيه عن جارية المرأة من حيث كونها جارية امرأة ، والحصر في الهبة مع معلومية
الجواز في العقد والتمليك بغير الهبة ليس على حقيقته ، بل يمكن إرادة ما يشمل التحليل
من الهبة أو خصوصه ، بل لعل الخبر الثاني ظاهر في ذلك .
ومنه ينقدح حينئذ قوة كون التحليل ملك يمين بهذا المعنى ، بل وقوة
جواز كون صيغته بلفظ الهبة .
ومنه يعلم ضعف الاستدلال بمفهوم قوله تعالى ( 5 ) : إلا على أزواجهم أو ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 - 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 8 .
( 5 ) سور المؤمنون : 23 - الآية 6 - 7 .