لا منصوصة ، ومثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة ونحو ذلك ) .
وفيه إمكان الفرق بين الحيلتين بسقوط موجب الاستبراء في الثاني ، لأن الشراء
قد انقطع بالبيع من الامرأة مثلا بخلاف التزويج ، فإنه لم يسقط مقتضى الاشتراء
بالنسبة إليه ، ضرورة كونها أمة مشتراة له محتملة الوطئ ، أقصى ما هناك سقوط
الاستبراء بالنسبة للزوج ، لعدم كونه مشتريا ، لا أنه بتزويجه يسقط عن المشتري
الذي أراد وطئها بذلك الشراء بعد الطلاق قبل الدخول ، وانتفاء العدة لغير المدخول
بها من حيث عقد الزوج ، وهو غير احتمال وطئ السيد الذي لم يحصل للمشتري ما
يسقط خطاب الاستبراء بالنسبة إليه لو أراد الوطئ بذلك الشراء ، فلا ريب حينئذ
في وضوح الفرق بينهما ، على أن الحكم في البيع من الامرأة ونحوها لا يخلو من
إشكال ، باعتبار إمكان دعوى ظهور النصوص أو بعضها في العلة المخرج لها عن كونها
مستنبطة ، وباعتبار إمكان دعوى كون التعارض في الأدلة حينئذ من وجه والترجيح
للاستبراء بالاستصحاب وظهور العلة والاحتياط في الفروج وغير ذلك .
النوع ( الثاني )
من نوعي الملك ( ملك المنفعة ) أي الانتفاع ، فيمكن أن يجامع كونه
عقدا أو أنه مبني على كون التحليل ملك يمين للمنفعة ، كما ستعرف تحقيق الحال
فيه .
( و ) كيف كان ف ( النظر في الصيغة والحكم ) بعد القطع بجوازه عندنا
للاجماع بقسميه عليه وتواتر النصوص ( 1 ) به فما في محكي الخلاف والسرائر من
إرسال قول عن بعض أصحابنا بالمنع منه بل في كشف اللثام أنه معطي كلام الانتصار
مسبوق بالاجماع وملحوق به ، ضرورة معلومية جوازه في مذهبنا عند المخالف فضلا
عن المؤالف كالمنقطع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث - 0 - .