( الثامن )
( إذا انقضى أجلها بعد الدخول ) أو وهبت الأجل حرة كانت أو أمة
بلا خلاف في التسوية بينهما ( فعدتها حيضتان ) وفاقا للشيخ ومن بعده ، كما في
كشف اللثام . ( وروى ( 1 ) حيضة ) وعمل به ابن أبي عقيل على ما قيل ، بل عن ابن
أذينة أنه مذهب زرارة أيضا ( وهو متروك ) بين الأصحاب ، فلا يعارض الأول
الذي يدل عليه الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن الفضل ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك بن جريح فسأله عنها ، فإن عنده منها علما ،
فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى ابن جريح قال : ليس
فيها وقت ولا عدد - إلى أن قال - : وعدتها حيضتان ، فإن كانت لا تحيض فخمسة
وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام ، فعرضته عليه فقال : صدق وأقر به )
وخبر أبي بصير ( 3 ) المروي عن تفسير العياشي وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما عن
البحار عن أبي جعفر عليه السلام ( في المتعة - إلى أن قال - : ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ،
وعدتها حيضتان ) وما في المسالك والروضة من خبر محمد بن الفضل ( 4 ) عن أبي الحسن
الماضي عليه السلام ( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ) منضما إلى ما رواه
زرارة ( 5 ) في الصحيح عن الباقر عليه السلام ( إن على المتمتعة ما على الأمة ) فإن المجتمع
من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان ، وإن كان قد يناقش فيه - بعد الغض عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المتعة الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب المتعة الحديث 6 والبحار ج 103 ص 315
ط الحديث .
( 4 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب العدد الحديث 5 عن محمد بن الفضيل .
( 5 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق .