وخصوص خبر بكار ( 1 ) المنجبر بما سمعت ، والتشبيه بالإجارة التي يجب الخروج
بها عن أصالة بقاء البضع على الحرمة ، وقاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب
مراعاتها أولا وعدم تماميتها في القول بالبطلان ثانيا ، وقاعدة توقيفية الوظائف
الشرعية ، وقاعدة ترتب آثار العقد بمجرد وقوعه الممنوعة هنا ، ضرورة أن أثر العقد
أن يجري أحكام المتعة في المدة المسماة متصلة أو منفصلة ، كمنع دعوى منافاة ذلك
للتنجيز ، ضرورة عدم اشتراط العقد بذلك ، وإنما الاستمتاع مشروط باتيان الوقت
المضروب ، كما يستأجر الرجل للحج من قابل ، بل ومنع لزوم جواز التمتع بها
لغيره في البين ، لصدق كونها ذات بعل ، وإلا فلا دليل على بطلان اللازم ، فلا بأس
حينئذ بالتزامه ، كما استظهره الكركي وغيره .
ولكن الانصاف مع ذلك وفي النفس من أصل جواز ذلك شئ ، للشك في تناول
ما عثرنا عليه من نصوص المقام ، بل لعل ما تسمعه فيما يأتي من عدم جواز
عقد الزوج عليها فضلا عن غيره قبل انقضاء أجله بأجل آخر أو مهر كذلك
في النص ( 2 ) والفتوى مؤيدا لذلك ( 3 ) ضرورة أولويته بجواز المنفصل ، اللهم إلا
أن يقال : إن المانع هناك الجمع بين الأجلين كما يومئ إليه تعليل الفساد في بعض
نصوصه ( 4 ) أنهما شرطان في شرط ، فلاحظ وتأمل ، لكن ستعرف هناك ما يدفع
هذا الاحتمال .
ومنه يعلم وجه تأييده لما قلناه من ظهور الاتصال من الأدلة له ، بل لعل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب المتعة الحديث 6 و 7 و 8 والباب - 24 - منها .
( 3 ) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والصحيح ( مؤيد لذلك ) كما هو كذلك
في المسودة التي بخط المصنف طاب ثراه فإنه خبر ( لعل ) في قولة : ( بل لعل ما
تسمعه ) .
( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب المتعة الحديث 1 .