تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وخصوص خبر بكار ( 1 ) المنجبر بما سمعت ، والتشبيه بالإجارة التي يجب الخروج بها عن أصالة بقاء البضع على الحرمة ، وقاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها أولا وعدم تماميتها في القول بالبطلان ثانيا ، وقاعدة توقيفية الوظائف الشرعية ، وقاعدة ترتب آثار العقد بمجرد وقوعه الممنوعة هنا ، ضرورة أن أثر العقد أن يجري أحكام المتعة في المدة المسماة متصلة أو منفصلة ، كمنع دعوى منافاة ذلك للتنجيز ، ضرورة عدم اشتراط العقد بذلك ، وإنما الاستمتاع مشروط باتيان الوقت المضروب ، كما يستأجر الرجل للحج من قابل ، بل ومنع لزوم جواز التمتع بها لغيره في البين ، لصدق كونها ذات بعل ، وإلا فلا دليل على بطلان اللازم ، فلا بأس حينئذ بالتزامه ، كما استظهره الكركي وغيره . ولكن الانصاف مع ذلك وفي النفس من أصل جواز ذلك شئ ، للشك في تناول ما عثرنا عليه من نصوص المقام ، بل لعل ما تسمعه فيما يأتي من عدم جواز عقد الزوج عليها فضلا عن غيره قبل انقضاء أجله بأجل آخر أو مهر كذلك في النص ( 2 ) والفتوى مؤيدا لذلك ( 3 ) ضرورة أولويته بجواز المنفصل ، اللهم إلا أن يقال : إن المانع هناك الجمع بين الأجلين كما يومئ إليه تعليل الفساد في بعض نصوصه ( 4 ) أنهما شرطان في شرط ، فلاحظ وتأمل ، لكن ستعرف هناك ما يدفع هذا الاحتمال . ومنه يعلم وجه تأييده لما قلناه من ظهور الاتصال من الأدلة له ، بل لعل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب المتعة الحديث 6 و 7 و 8 والباب - 24 - منها . ( 3 ) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والصحيح ( مؤيد لذلك ) كما هو كذلك في المسودة التي بخط المصنف طاب ثراه فإنه خبر ( لعل ) في قولة : ( بل لعل ما تسمعه ) . ( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب المتعة الحديث 1 .