تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الماضي ) وأنه قيل بذلك للاقتصار على المتقين ، وحينئذ ( فلو ) قالت : ( أتزوجك ) أو ( تزوجني ) أو ( قال : ( أقبل ) أو ( أرضى ) و ) كان ذلك مع ( قصد الانشاء لم يصح ) ، وقيل : لا يشترط كما هو مذهب جماعة ، بل لعله لا يخلو من قوة ، لاطلاق الأدلة ( و ) حينئذ ف‍ ( لو قال : ( أتزوجك مدة كذا بمهر كذا ) وقصد الانشاء فقالت : ( زوجتك ) صح ) مضافا إلى خبري أبان ( 1 ) وابن أبي نصر ( 2 ) الدالين على ذلك ، بل وعلى تقدم القبول على الايجاب ( وكذا لو قالت : ( نعم ) ) كما في خبر أبان ( 3 ) وخبر هشام بن سالم ( 4 ) وقد أشبعنا الكلام في ذلك كله وفي غيره من اعتبار العربية وعدم اعتبار التعدد ونحو ذلك من المتعلقة بنحو المقام ، ضرورة عدم الفرق بين عقد المتعة وغيره من العقود اللازمة فضلا عن عقد الدوام ، فلاحظ وتأمل .
( وأما المحل فيشترط ) إذا كان الزوج مسلما ( أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ، كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين ) ( 5 ) وفي الأخرى ( 6 ) النهي عن التمتع بالمجوسية ، وهو محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار ( 7 ) تحققها في اليهودية أيضا ، إلا أن المجوسية أشد . ( و ) على كل حال فإذا تمتع بالكتابية كان له أن ( يمنعها من شرب الخمر ) وأكل لحم الخنزير ( و ) غير ذلك من ( ارتكاب المحرمات ) المنافية للاستمتاع للنفرة ، بخلاف ما لا ينافيه ، فإنه لا سلطان له على منعها بعد اعتصامها بالذمة ، وقد سمعت سابقا النص ( 8 ) على ذلك بل سمعت احتمال اعتبار الرخصة في نكاحها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 1 - 2 - 1 والثاني عن ابن أبي نصر عن ثعلبة . ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 1 - 2 - 1 والثاني عن ابن أبي نصر عن ثعلبة . ( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 1 - 2 - 1 والثاني عن ابن أبي نصر عن ثعلبة . ( 4 ) في المقام روايتان لهشام بن سالم رواها في الوسائل في الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 3 و 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المتعة الحديث 5 - 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المتعة الحديث 5 - 1 . ( 7 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3 . ( 8 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 .