بل في بعضها ( ما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج
المتعة ولو مرة في بعض عمره ) ( إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا
وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصنعها ، فقلت : فهل تمتع
رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال : نعم وقرأ هذه الآية ( 2 ) : وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه
الآية ) ( 3 ) .
ولا ينافي ذلك حسن علي بن يقطين ( 4 ) ( سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة
فقال : وما أنت وذاك ، وقد أغناك الله عنها ) الحديث وخبر الفتح بن يزيد ( 5 ) ( سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ، فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج ،
فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج هي مباح له إذا غاب عنها ) وخبر
محمد بن الحسن بن الميمون ( 6 ) ( كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه : لا تلحوا
على المتعة فإنما عليكم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم ،
فيكفرن ويبرأن ويدعون على الأمر بذلك ويلعنون ) وخبر المفضل بن عمر ( 7 )
( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع
العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ) بعد تسليم المكافئة ، لاحتمال
الحمل على ما إذا اقتضى التمتع فساد النساء المعقود عليهن دائما كما أومأ إليه
الخبر المزبور ، أو اقتضى الشين أو لحوق العار باتهامه بفعل المحرم ، كما ينبه عليه
خبر المفضل ، وهذا لا يقدح في أصل الاستحباب المراد منه مع قطع النظر عن العوارض
أو التقية خصوصا من أبي الحسن عليه السلام المروي عنه أكثر هذه الأخبار ، وربما يومئ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب المتعة الحديث 10 .
( 2 ) سورة التحريم : 66 - الآية 3 .
( 3 ) الوسائل البا ب - 2 - من أبواب المتعة الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب المتعة الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب المتعة الحديث 1 - 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب المتعة الحديث 4 - 3 والأول عن محمد بن
الحسن بن شمون .
( 7 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب المتعة الحديث 4 - 3 والأول عن محمد بن
الحسن بن شمون .