عدم قبول النكاح للشرط أن لا يشترطه العاقد ، فينبغي التفصيل بأنه إن شرط به
النكاح بطل ، وإن شرط به المهر بطل المهر دونه ، أو من أنه شرط سائغ يمكن الوفاء
به إذا كان الزوج كفوا وكان للولي قهر المولى عليها على النكاح أو رضيت المولي
عليها ، وجواز الشرط لا يوجب جواز المشروط ، بل لزوم المشروط يوجب لزوم
الشرط ، أو منع أن فساد الشرط يوجب فساد المشروط ، فلا يفسد المهر إن شرط فيه ،
ولا النكاح إن شرط ، أو منع صحة العقد لتحقق الشغارية فيه باشتراط التزويج
الذي هو جزء من المهر بناء على ما عرفت من عدم الفرق فيه بين كون التزويج
مهرا أو جزء مهر أو كالجزء ( وكذلك ) الكلام فيما ( لو زوجه وشرط أن ينكحه
الزوج فلانة ولم يذكر مهرا ) ضرورة عدم الفرق فيما سمعت بين اشتراط التزويج
مع ذكر المهر وعدمه ، كما هو واضح .
( تفريع : )
( لو قال : ( زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي
مهرا لبنتك ) صح نكاح بنته ) التي لم يجعل نكاح بنت المخاطب مهرا لها ، فلا
شغار بالنسبة إليها ( وبطل نكاح بنت المخاطب ) إذا زوجها كذلك ، لتحقق
الشغار بالنسبة إليها ( ولو قال : ( على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ) بطل
نكاح بنته ) لتحقق الشغار بالنسبة إليها ( وصح نكاح بنت المخاطب ) التي لم
يجعل مهرها نكاح بنت القائل ، فلا شغار كما هو واضح بناء على عدم اعتبار
الدورية في الشغار الذي قد عرفت المناقشة فيه ، خصوصا بعد عدم العثور عليه من
قدماء الأصحاب وغيرهم من العامة ، وإنما ذكره في الاسعاد أيضا ، قال : ( لو قال :
زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع بنتك صداق لبنتي وقبل ثم زوجه
صح النكاح الأول وبطل الثاني ، وإن قال : وبضع بنتي صداق لبنتك صح وبطل
الأول بناء على التشريك ، فيبطل نكاح من جعل بضعها صداقا ، للتشريك فيه