الاجماع على روايته في خصوص ما نحن فيه ، مضافا إلى ما يظهر من ملاحظته من
كثرة الشواهد الدالة على صحته - للمبتدأة : " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو
سبعة أيام ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما - ثم قال
الصادق ( عليه السلام ) فيه بعد ذلك - : وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه
أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون - وقال ( عليه السلام ) أيضا - : وإن
لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاثة وعشرون
- وقال ( عليه السلام ) فيه أيضا - في التي اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى
لم تقف منها على حد ولا من الدم على لون : إنها إن أطبق الدم عليها فلم تزل الاستحاضة
دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لأن
قصتها كقصة حميئة حين قالت : إني أثجه ثجا " وبين موثق عبد الله بن بكير ( 1 ) قال
" في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة : إنها تنتظر بالصلاة ، فلا
تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت
ما تفعله المستحاضة ، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ، ثم تترك الصلاة في المرة
الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام ،
فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت ، وجعلت وقت طهرها أكثر
ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض " .
وموثقة الآخر ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " المرأة إذا رأت الدم في
أول حيضها فاستمر بها الدم ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين
يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام ، وصلت سبعة وعشرين
يوما " وفي الخلاف الاجماع على روايته ، ومضمر سماعة ( 3 ) قال : " سألته عن جارية
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحيض - حديث 5 - 6 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحيض - حديث 5 - 6 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحيض - حديث 5 - 6 - 2