طلاقها ) إذ هو من الأحكام التي ساوت الحائض فيها ، فيعتبر حينئذ ما تقدم سابقا
في الحيض من الشرائط المتقدمة ،
بل وعن قوله : ( وغسلها كغسل الحائض ) سواء
وجوبا وكيفية ، وكذا البحث في الاستغناء به عن الوضوء وعدمه ، والله سبحانه
ورسوله والأئمة الطاهرين ( صلوات الله عليهم ) أعلم بحقائق الأحكام .
إلى هنا تم الجزء الثالث من كتاب جواهر الكلام
وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته بالنسخة
الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف ( قدس روحه
الشريف ) ويتلوه الجزء الرابع في أحكام الأموات
بحول الله خالق البريات .
عباس القوچاني