عليه السلام " إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ، قال : قلت : يا ابن
رسول الله كراهة الشنعة ؟ قال : لا ، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق
والفجور " لكن لا ينافي الاطلاق السابق ، ويمكن أن يراد بالمميز ما في الخبر وعن
بعض الكتب ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " نهى أن توطأ المرأة والصبي في البيت ينظر إليهما "
وربما احتمل إرادة غير المميز من الصبي والغلام والجارية في أكثر النصوص ( 2 ) لكونه
الذي لا يجتنب عنه غالبا ، ويعرف منه حكم الكبير بالأولوية .
( و ) كذا يكره ( النظر إلى فرج الامرأة ) خصوصا باطنه ( في حال
الجماع ) ، بل ( وغيره ) بل عن ابن حمزه حرمته عملا بظاهر النهي المحمول
على الكراهة قطعا ، خصوصا بعد موثق سماعة ( 3 ) " سألته عن الرجل ينظر فرج
المرأة وهو يجامعها ، قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى " وخبر أبي حمزة ( 4 )
" سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ فقال : لا بأس "
وفي خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ( 5 ) أيضا " في الرجل ينظر إلى امرأته وهي
عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذاك ؟ " لكن يمكن أن يريد ما عدا الفرج
هذا . وقد يستفاد من خبر ( 6 ) الوصايا استحباب غض البصر ، والأمر سهل .
( و ) يكره ( الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ) لخبر محمد بن العيص ( 7 )
" سأل أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : أجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 9 مع اختلاف في
اللفظ . ( 2 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب مقدمات النكاح - 0 - .
( 3 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 وفيه " ينظر في
فرج المرأة " .
( 4 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 1 - 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 1 - 5 .
( 6 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 1 - 5 .
( 7 ) الوسائل الباب - 69 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .