غيرها كغيره مما تسمع ، نعم عن الكاظم عليه السلام ( 1 ) " من تزوج في محاق الشهر فليسلم
لسقط الولد " والتزويج حقيقة في العقد ، فيمكن الحكم بكراهتهما معا لذلك أيضا
( وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) للخبر السابق ( 2 ) ولأنه لا يرى في الولد
ما يحب .
( وفي أول ليلة من كل شهر ) حذرا من الاسقاط أو الجنون أو الخبل أو
الجذام ( 3 ) خصوصا ليلة الفطر التي يكون الولد فيها كثير الشر ، ولا يلد إلا كبير السن ( 4 )
( إلا في ) الليلة الأولى من ( شهر رمضان ) فلا كراهة ، بل تستحب إعدادا للصيام
وإجراءا لسنة الإباحة ، وفي المرسل قال علي عليه السلام ( 5 ) : " يستحب للرجل أن
يأتي أهله ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز وجل : أحل ( 6 ) - إلى آخرها - والرفث
المجامعة .
( وفي ليلة النصف ) من كل شهر ، للاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام ( 7 )
وخصوصا نصف شعبان ، فإن الولد فيها يكون مشوما ذا شأمة في ( 8 ) وجهه ( وفي السفر
إذا لم يكن معه ماء ) ل ( يغتسل به ) إلا أن يخاف على نفسه كما في الخبر ( 9 ) وفي آخر ( 10 )
" يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن ، فإنه إن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 عن علي بن محمد
العسكري عن آبائه عليهم السلام ، ورواه عن أبي الحسن عليه السلام في الباب - 63 - منها
الحديث 1 وفيه " من أتى أهله في محاق الشهر " الخ .
( 2 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 4 - .
( 4 ) الوسائل الباب - 149 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 4 - .
( 6 ) سورة البقرة : 2 - الآية 187 .
( 7 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 4 - .
( 8 ) الوسائل الباب - 149 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .
( 9 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .
( 10 ) الوسائل الباب - 150 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .