أخرى " وفي مرسل التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " إذا أتى الرجل جاريته ثم
أراد أن يأتي الأخرى توضأ " وعن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا عليه السلام ( 2 )
" الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون " والظاهر
ضم غين الغسل ، ويحتمل الفتح .
( و ) يكره أيضا ( أن يجامع وعنده من ينظر إليه ) من ذوي العقول على
وجه يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كما في النص لايراثه زنا الناظر ، ففي خبر زيد
عن الصادق عليه السلام ( 3 ) قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : والذي نفسي بيده لو أن رجلا يغشى
امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن
كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية ، وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا
أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم " وفي خبر راشد ( 4 ) " سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك
مما يورث الزنا " نعم لا فرق بين المميز وغيره كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره ،
لاطلاق النص ، وربما خص بالأول ، بل في خبر النعمان بن علي بن جابر ( 5 ) عن الباقر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 155 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 عن عثمان بن
عيسى عمن ذكره ، وهو سهو ، فإن الموجود في التهذيب ج 7 ص 459 - الرقم 1837 -
ابن أبي نجران ( وهو التميمي ) عمن رواه ، وأما عثمان بن عيسى فقد روى رواية أخرى مرسلا
ذكرها في التهذيب قبل هذه الرواية ، والظاهر أن صاحب الوسائل اشتبه تلك بهذه الرواية ،
ولذلك نسبها إلى عثمان بن عيسى .
( 2 ) المستدرك الباب - 117 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 19 .
( 3 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 عن عبد الله بن الحسين
ابن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 عن النعمان بن يعلى
عن جابر .