قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم " .
( وعند هبوب الريح السوداء والصفراء ) والحمراء ( والزلزلة ) لما عرفت ،
بل عن سلار وابن سعيد وكل آية مخوفة ، وربما أومأ إليه الخبر السابق ( 1 ) .
( والجماع وهو عريان ) الذي هو من فعل الحمار ، وتخرج الملائكة من
بينهما ويكون الولد جلادا ( 2 ) .
( وعقيب الاحتلام قبل الغسل ) خوفا من جنون الولد ( 3 ) وفي المتن ومحكي
النهاية والمهذب والوسيلة وغيرها ( أو الوضوء ) أي وضوء الصلاة .
( و ) لم نعرف له سندا كما اعترف به في كشف اللثام نعم ( لا بأس أن يجامع
مرات من غير غسل يتخللها ، ويكون غسله أخيرا ) للأصل ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ( 4 )
بل فرق في الخبر بأن الاحتلام من الشيطان بخلافه ، لكن يستحب غسل الفرج
ووضوء الصلاة بلا خلاف ، كما عن المبسوط وروى الوشا الوضوء عن الرضا عليه السلام ( 5 ) وكذا
ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق عليه السلام ( 6 ) " في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 وليس فيه " أنه
يكون جلادا " وإنما ذكر ذلك للمجامعة تحت الشجرة المثمرة في الوسائل في الباب - 149 -
منها الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 70 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 3 .
( 4 ) سنن البيهقي ج 7 ص 191 .
( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الوضوء الحديث 2 من كتاب الطهارة .
( 6 ) ليس في المقام رواية لابن أبي نجران إلا رواية واحدة وهي التي ذكرها بعد
هذه بعنوان مرسلة التميمي .