تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
المسألة ( الخامسة ) ( إذا عقد المحرم ) لحج أو عمرة عنه أو عن غيره فرض أو نفل ( على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا ) وإن لم يدخل بها إجماعا بقسميه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر ، وهو الحجة مضافا إلى خبر زرارة وداود بن سرحان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، وخبر أديم بياع الهروي ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا إنه قال : " والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا " . ( ولو كان جاهلا فسد عقده ) إجماعا ونصوصا ( و ) لكن ( لم تحرم عليه مع عدم الدخول على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف إلا من المرتضى وسلار ، فحرماها كما في صورة العلم ، لاطلاق خبر أديم بن الحر الخزاعي ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا " وخبر الحكم بن عيينة ( 4 ) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها ، قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا " وخبر إبراهيم بن الحسن ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ثم لا يتعاودان أبدا " لكن مع ضعف الجميع وعدم الجابر مطلقة يجب تقييدها بمفهوم الخبرين الأولين المعتضد بالعمومات ، وبخبر محمد بن قيس ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 من كتاب الحج . ( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 15 . ( 5 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 من كتاب الحج وفي الثاني " قضى أمير المؤمنين في رجل . . . الخ " . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .