تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وعلى كل حال فلا إشكال بل ولا خلاف معتد به في وجوب الدية بافضاء الزوجة قبل بلوغها التسع ، بل عن الشيخ في كتابي الصداق والديات من الخلاف الاجماع عليه ، كما لا إشكال في عدم وجوبها بالافضاء بعد التسع ، بل عن الشيخ في صداق الخلاف الاجماع عليه وعن أبي العباس تطابق الأقوال والأخبار عليه ، وقد دل عليه خبرا بريد ( 1 ) وحمران ( 2 ) السابقان ، فما عن الوسيلة في فصل آداب الخلوة من كتاب النكاح من وجوب الأرش به يمكن إرادة الدية منه ، كما صرح به في مقام آخر منها كالضمان في المقنع ، بل الظاهر ثبوت الدية في افضاء الأجنبية صغيرة كانت أو كبيرة ، مملوكة أو حرة ، موطوءة بشبهة أو الزنا ، مطاوعة أو مكرهة ، كما عن بعضهم التصريح به ويقتضيه ظاهر آخر ، لاطلاق صحيح سليمان بن خالد ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال : الدية كاملة " فيتحصل حينئذ وجوب الدية مطلقا إلا في صورة واحدة ، وهي إفضاء الزوجة بعد البلوغ ، للاجماع السابق المقيد لاطلاق الصحيح المذكور ، فما عن الحلبيين من إطلاق الدية بالافضاء في غير محله ، والمراد بها دية المرأة الحرة ، وهي نصف دية الرجل إن كانت المفضاة حرة ، وإلا فالقيمة ما لم تتجاوز دية الحرة إن كانت أمة ، نعم عن العلامة إلحاق الزوجة النحيفة بالصغيرة ، وكأنه اجتهاد ، وكذا ما عن الشيخ في صداق الخلاف التسوية بين الزوجة والموطوءة بشبهة في الفرق بين الصغيرة والكبيرة مدعيا عليه الاجماع المتبين خلافه بعدم موافقة أحد له عليه فيما أجد . وعن ابن الجنيد سقوط دية الزوجة إذا أمسكها الزوج ولم يطلقها ، ولعله لظاهر الخبرين الواجب حملهما على سقوطها صلحا ، بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية ، فإن الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النص والفتوى ، فلا تسقط مجانا من غير عوض ، ولأنه لو لم يحمل على الصلح فإما أن يكون المراد سقوط الدية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ديات المنافع الحديث 1 من كتاب الديات .
جواهر الكلام — صفحة 422 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني