تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
فلا يتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء " . وفي الصحيح عن عيص بن القاسم ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها " قيل : هكذا رواه الشيخان في أكثر النسخ ، وذكره الأصحاب في كتب الاستدلال ، واحتج به الشيخ وغيره على هذا المطلب ، وبه يظهر فساد ما في بعض النسخ " رجل باشر امرأته " بالإضافة إلى هاء الضمير ، فتكون حينئذ لا تعلق لها بهذا الحكم أصلا . ومعتبر يزيد الكناسي ( 2 ) " قال : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة ، فقال : أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام ، وتقول له : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ، ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري ، فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه السلام ، فوالله ما رفع ذلك عن نفسه ، وخلى سبيلها " وخبر أبي الصباح الكناني ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا " الحديث ، والصحيح عن أبي بصير ( 4 ) " سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها لم تحل " وخبر علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه موسى عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 لم يذكر صدره في الوسائل وإنما ذكره في الكافي ج 5 ص 416 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 . ( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 - 2 مع اختلاف لفظ الأول . ( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 - 2 مع اختلاف لفظ الأول .
جواهر الكلام — صفحة 370 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني