فلا يتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء " .
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر
امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : إذا لم يكن أفضى
إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها " قيل : هكذا رواه
الشيخان في أكثر النسخ ، وذكره الأصحاب في كتب الاستدلال ، واحتج به الشيخ
وغيره على هذا المطلب ، وبه يظهر فساد ما في بعض النسخ " رجل باشر امرأته "
بالإضافة إلى هاء الضمير ، فتكون حينئذ لا تعلق لها بهذا الحكم أصلا .
ومعتبر يزيد الكناسي ( 2 ) " قال : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة ،
فقال : أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام ، وتقول له : إن رجلا من أصحابنا تزوج
امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ، ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال :
فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري ،
فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه السلام ، فوالله ما رفع ذلك عن نفسه ، وخلى
سبيلها " وخبر أبي الصباح الكناني ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا فجر الرجل
بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا " الحديث ، والصحيح عن أبي بصير ( 4 ) " سألته
عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال : إن
كان الأب أو الابن مسها لم تحل " وخبر علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه موسى عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 لم يذكر صدره
في الوسائل وإنما ذكره في الكافي ج 5 ص 416 .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 - 2 مع اختلاف لفظ الأول .
( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 - 2 مع اختلاف لفظ الأول .