قال : " سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : لا " ورواه
الحميري في قرب الإسناد كذلك ، وموثق عمار ( 1 ) وخبر الكاهلي ( 2 ) السابقين .
ومن ذلك كله يعلم ما في حجة الخصم ، من الأصل المقطوع بما عرفت ،
والعمومات المخصصة بما سمعت ، والاجماع الممنوع أو الموهون بخلاف المعظم ،
بل إطباق المتأخرين ، بل لم نعثر على موافق للناقل له ممن تقدمه سوى آحاد
لا يثبت بهم الاجماع ، بل لعل عكسه مظنته كما سمعته من ابن زهرة ، بل ظاهر
الناقل له في الإنتصار خلافه ، بل ربما ظهر من كلامه فيه الاجماع على ذلك .
والأخبار ، وهي خبر هشام بن المثنى ( 3 ) " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له
رجل : رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال "
وخبره الآخر قال : ( 4 ) " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا ، فدخل عليه رجل ،
فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم وأمها وابنتها " وخبر
حنان بن سدير ( 5 ) " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج
امرأة سفاحا يحل له ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال " وخبر سعيد بن
يسار ( 6 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج بابنتها ، فقال : نعم
يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال " وخبر زرارة ( 7 ) " قلت لأبي جعفر عليه السلام :
رجل فجر بامرأة هل يجوز أن يتزوج بابنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط "
وخبر صفوان ( 8 ) قال : " سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم
آخرين ، ثم اشترى بنتها أيحل له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10 - 11 .
( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 عن أبي عبد الله
عليه السلام " أنه سئل عن الرجل " إلا أن الموجود في التهذيب ج 7 ص 320 الرقم 1343
كالجواهر .
( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10 - 11 .
( 6 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 - 9 - 12 .
( 7 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 - 9 - 12 .
( 8 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 - 9 - 12 .