تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الجدة جدة الصغيرة لأبيها ( أو خال ) إن كانت جدتها لأمها ، أو كلاهما إن كانت لهما ( وإن كان الأنثى فهي إما عمة لزوجها أو خالة ) أو هما معا على نحو ما عرفت .
المسألة الحادية عشر تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، إذ هو خيرة المقنعة والناصريات والمراسم والوسيلة والمتن فيما يأتي والنافع وكشف الرموز والمختلف والقواعد والإرشاد والإيضاح والدروس واللمعة والتنقيح والمعالم والمهذب البارع وغاية المرام والروضة والمسالك على ما حكي عن بعضها ، بل قيل : إنه ظاهر الصدوقين والقديمين وأبي الصلاح وابن البراج وكل من أطلق قبول شهادة النساء فيما يخفى على الرجال ولم يصرح بالخلاف هنا ، بل في الناصريات نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالاجماع عليه ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في كتاب الرضاع من المبسوط ، وفيه وفي كتاب الشهادات في الخلاف ، وابني إدريس وسعيد والعلامة في رضاع التحرير ، مع أن الشيخ - ره - قد رجع عن ذلك في شهادات المبسوط المتأخر عن الخلاف ، كما أن كتاب الشهادات متأخر عن كتاب الرضاع منه ، وكذا العلامة قد رجع عنه في التحرير في كتاب الشهادات منه المتأخر عن كتاب الرضاع ، فأفتي فيه بالقبول كما في سائر كتبه ، فانحصر الخلاف حينئذ في ابني إدريس وسعيد . فمن الغريب بعد ذلك نسبته في محكي السرائر والتحرير والمسالك إلى الأكثر ، وفي كشف الرموز إلى الشيخ وأكثر أتباعه ، وأغرب من ذلك دعوى الشيخ الاجماع ظاهرا في الأول ، وصريحا في الأخيرين ، بل في شهادات المبسوط عن أصحابنا أنهم رووا ( 1 ) أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا ، مع أن الاجماع
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 175 .
جواهر الكلام — صفحة 344 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني