تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
أن الاقرار على حسب الاعتقاد المفروض بطلانه عند الحاكم المخاصمة لا يؤخذ به ، وحمله على ما عند الحاكم وإن لم يعلم تقليده له بل وإن علم تقليده لغيره كما ترى ، ضرورة عدم الفرق بين عبارته وعبارة الشاهد ، ( وأما إخبار الشاهد بالرضاع ف‍ ) هو كغيره لا بد فيه من العلم به ولو بالقرائن المفيدة له عادة ، وحينئذ ( يكفي ) فيه ( مشاهدته ) الصبي ( ملتقما ) حلمة ( ثدي المرأة ) ذات اللبن ( ماصا له على العادة حتى يصدر ) فيشهد على البت وإلا لم يقدر أن يشهد على مشاهدة ذلك ، إذ يمكن عدم حصول الرضاع منه ، وبالجملة لا بد من حصول العلم بالرضاع له بأي طريق يكون ، كما هو واضح .
المسألة ( التاسعة ) ( إذا تزوجت ) امرأة ( كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت ) زوجا ( آخر وأرضعته ) أي الصبي ( بلبنه حرمت على الزوج ، لأنها كانت حليلة ابنه ) بناء على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ( وعلى الصغير لأنها ) أمه و ( منكوحة أبيه ) وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها بعد أن أولدها ثم تزوجت بالصغير فأرضعته من لبن الأول ، لذلك بعينه . المسألة ( العاشرة )
( لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما ، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته ) إن كانت
جواهر الكلام — صفحة 343 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني