المسألة ( السادسة )
( لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة فطلق كل منهما زوجته وتزوج
بالأخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ) وإن لم يكن بلبن
أحدهما ، لصيرورتها أم زوجة فعلا بالنسبة إلى أحدهما ، وأم من كانت زوجة
بالنسبة إلى الآخر بناء على التحريم بمثله وإن كان قد سمعت ما فيه ( وحرمت
الصغيرة على من دخل بالكبيرة ) لصيرورتها ربيبة قد دخل بأمها ، فلو فرض
دخولهما معا بها حرمت عليهما معا ، كما أنه لو فرض اللبن لأحدهما صارت
بنتا له .
المسألة ( السابعة )
( إذا قال : هذه أختي من الرضاع ) مثلا ( أو بنتي ) أو أمي ( على
وجه ) محتمل لأن ( يصح ) ذلك لا معلوم فساده لكبر في السن أو غيره ( فإن
كان ) قد صدر ذلك منه ( قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا ) لعموم ( 1 )
" إقرار العقلاء " سواء صدقته المرأة أو كذبته أو لم تكن عالمة بصدقه ولا
كذبه ، فإن أكذب نفسه ووافقته المرأة على ذلك احتمل قويا جواز النكاح ،
لانحصار الحق فيهما ، لكن أطلق في القواعد عدم القبول ، وكذا شارحها الكركي
والإصبهاني وثاني الشهيدين في المسالك ، نعم قال في الأخير : " إنه لو أظهر لدعواه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .