عنه بمقدار ما كان له فيها ، والأولى ما ذكرناه ، لأن الاشتباه في ذلك حاصل
بلا خلاف ، وأيضا فإنه يظن أن سهمه أكثر منها ومن قيمتها " .
وقال في المتن فيما يأتي : " الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلو اشتبهت عليه
أجنبية فظنها زوجته أو أمته لحق به الولد ، وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة لكن
في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا ، لأنه وقت الحيلولة ، ولو تزوج امرأة
بظن أنها خالية لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت ولم يطلق ردت
على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط ، سواء
استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر " .
وقال في النافع : " ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت
على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط " .
وفي محكي التحرير : " الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح ، فلو اشتبهت
عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطأها وجاءت منه بولد لحق به - وقال - :
لو ظن خلو الامرأة من زوج وظنت هي موت زوجها أو طلاقه فتزوجها ثم بان
حياته وكذب المخبر بالطلاق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، ولو حبلت
من الثاني لحق به الولد مع الشرائط ، سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم
حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد " .
وفي القواعد : " وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب ، فلو ظن أجنبية زوجته
أو جاريته فوطأها فالولد له ، ولو تزوج امرأة ظنها خالية وظنت موت زوجها
أو طلاقه ثم بان الخلاف ردت على الأول بعد العدة من الثاني ، والأولاد للثاني
إن جمعت الشرائط سواء استندت إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر "
إلى غير ذلك من العبارات الخالية عن تقييد الظن بكونه معتبرا وبما إذا اعتقد
جواز العمل به شرعا .
بل النصوص أيضا كذلك قال أبو جعفر عليه السلام في الموثق وغيره عن زرارة ( 1 ) : " إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .