نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها
الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الأخير ، دخل بها أو لم يدخل ، ولها
من الأخير المهر بما استحل من فرجها " وفي الحسن وغيره عن محمد بن قيس ( 1 )
قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته
وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأول ومولى
السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها ، أو يأخذ
عوضا من ثمنه " وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته
عن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ،
ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال :
لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير ،
والأول أملك بها ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تقضي عدتها "
وفي الموثق عن أبي بصير وغيره ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إنه قال في شاهدين شهدا
على امرأة بأن زوجها مات أو طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ،
قال : يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج مما غراه ، ثم تعتد وترجع
إلى الأول " وخبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن عليا عليه السلام قضى في الرجل
تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، وقال : لو علمت أنك علمت
لفضخت رأسك بالحجارة " والمروي عن تفسير علي بن إبراهيم ( 5 ) وغيره " إن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب العدد الحديث 3 من كتاب الطلاق وفيه " يأخذ
رضا من ثمنه " إلا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 150 كالجواهر .
( 2 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق وفيه " على
رجل غائب عنه امرأته " .
( 3 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب العدد الحديث 5 من كتاب الطلاق .
( 4 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب حد الزنا الحديث 7 من كتاب الحدود .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا الحديث 17 و 16 من كتاب الحدود .